responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 132

و به قال الثوري، و الحسن البصري، و النخعي، و ابن سيرين [1].

و قال أبو حنيفة و أصحابه و الشافعي و مالك: الاستبراء مستحب للبائع، واجب على المشتري [2]. و به قال أكثر الفقهاء [3].

و قال عثمان البتي: الاستبراء واجب على البائع، مستحب للمشتري [4].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم ظاهرها الوجوب [5]، و طريقة الاحتياط تقتضيه، لأن بعد استبراءها يحل وطؤها بلا خلاف، و قبل ذلك فيها خلاف.

مسألة 220: إذا حاضت الجارية في مدة الخيار عند المشتري،

جاز أن يعتد به في الاستبراء، و يكفيه ذلك.

و قال الشافعي: إن كان الخيار للبائع أو لهما لا يعتد به، و إن كان للمشتري وحده فمبني على أقواله الثلاثة في انتقال الملك، فاذا قال أنه ينتقل بنفس العقد أو مراعى فقد كفاه في الاستبراء، و إذا قال بمجموعهما لم يعتد بذلك [6].

دليلنا: ما روي عنهم (عليهم السلام) انه «إذا اشترى جارية و هي حائض، جاز أن يعتد بذلك في الاستبراء» [7] و هو إجماع بينهم لا أعرف فيه خلافا.


[1] المحلّى 10: 318، و المغني لابن قدامة 9: 159 و 165.

[2] المبسوط 13: 146 و 151 و 18: 203، و بدائع الصنائع 5: 253، و المغني لابن قدامة 9: 159 و 165، و مختصر المزني: 236، و المجموع 18: 203، و كفاية الأخيار 2: 80، و المدونة الكبرى 3: 126، و مقدمات ابن رشد 2: 603، و المحلّى 10: 318، و الشرح الكبير 9: 173 و 183.

[3] المجموع 18: 203، و المحلّى 10: 318، و المغني لابن قدامة 9: 159 و 165، و الشرح الكبير 9: 173 و 183.

[4] المغني لابن قدامة 9: 159، و الشرح الكبير 9: 173.

[5] انظرها في الكافي 5: 472 (باب استبراء الأمة)، و من لا يحضره الفقيه 3: 283 (باب استبراء الإماء)، و التهذيب 8: 170 حديث 593- 594 و الاستبصار 3: 358- 359 حديث 1284 و 1287.

[6] انظر الام 5: 97، و المجموع 18: 202.

[7] الكافي 5: 473 حديث 6 و 8، و التهذيب 8: 174 حديث 606، و الاستبصار 3: 357 و 359 حديث 1278 و 1286.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست