اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 132
و به قال الثوري، و الحسن البصري، و النخعي، و ابن سيرين [1].
و قال أبو حنيفة و أصحابه و الشافعي و مالك: الاستبراء مستحب للبائع، واجب على المشتري [2]. و به قال أكثر الفقهاء [3].
و قال عثمان البتي: الاستبراء واجب على البائع، مستحب للمشتري [4].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم ظاهرها الوجوب [5]، و طريقة الاحتياط تقتضيه، لأن بعد استبراءها يحل وطؤها بلا خلاف، و قبل ذلك فيها خلاف.
مسألة 220: إذا حاضت الجارية في مدة الخيار عند المشتري،
جاز أن يعتد به في الاستبراء، و يكفيه ذلك.
و قال الشافعي: إن كان الخيار للبائع أو لهما لا يعتد به، و إن كان للمشتري وحده فمبني على أقواله الثلاثة في انتقال الملك، فاذا قال أنه ينتقل بنفس العقد أو مراعى فقد كفاه في الاستبراء، و إذا قال بمجموعهما لم يعتد بذلك [6].
دليلنا: ما روي عنهم (عليهم السلام) انه «إذا اشترى جارية و هي حائض، جاز أن يعتد بذلك في الاستبراء» [7] و هو إجماع بينهم لا أعرف فيه خلافا.
[1] المحلّى 10: 318، و المغني لابن قدامة 9: 159 و 165.
[2] المبسوط 13: 146 و 151 و 18: 203، و بدائع الصنائع 5: 253، و المغني لابن قدامة 9: 159 و 165، و مختصر المزني: 236، و المجموع 18: 203، و كفاية الأخيار 2: 80، و المدونة الكبرى 3: 126، و مقدمات ابن رشد 2: 603، و المحلّى 10: 318، و الشرح الكبير 9: 173 و 183.
[3] المجموع 18: 203، و المحلّى 10: 318، و المغني لابن قدامة 9: 159 و 165، و الشرح الكبير 9: 173 و 183.
[4] المغني لابن قدامة 9: 159، و الشرح الكبير 9: 173.
[5] انظرها في الكافي 5: 472 (باب استبراء الأمة)، و من لا يحضره الفقيه 3: 283 (باب استبراء الإماء)، و التهذيب 8: 170 حديث 593- 594 و الاستبصار 3: 358- 359 حديث 1284 و 1287.