responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 131

دليلنا: قول النبي (صلى الله عليه و آله): «البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه» [1].

و المدعى عليه هاهنا زيد، لأن العبد في يده.

مسألة 218: إذا اشترى رجلان من رجل عبدا صفقة واحدة،

ثم غاب أحد المشتريين قبل القبض و قبل دفع الثمن، فللحاضر أن يقبض قدر حقه و يعطي ما يخصه من الثمن، و له أن يعطي كل الثمن نصفه عنه، و نصفه عن شريكه، فاذا فعل فإنما له قبض نصيبه دون نصيب شريكه، فاذا عاد شريكه كان له قبض نصيبه من البائع، و ليس لشريكه الرجوع عليه بما قضى عنه من الثمن. و به قال الشافعي و أصحابه [2].

و خالف أبو حنيفة في المسائل الثلاث فقال: ليس للحاضر أن ينفرد بقبض نصيبه بدفع نصيبه من الثمن، و قال: للحاضر أن يدفع جميع الثمن عن نفسه و عن شريكه، فاذا دفع كان له قبض كل العبد نصيبه و نصيب شريكه، قال: و إذا حضر الغائب كان للحاضر أن يرجع عليه بما قضى عنه من الثمن [3].

دليلنا: على أن له قبض نصيبه: أنه حقه فله قبضه، و من منع منه احتاج الى دليل، و قبض نصيب الغير يحتاج الى دليل في صحته، و الرجوع عليه بما دفع عنه من الثمن مثل ذلك، لأنه قضى دينه بغير إذنه، فيحتاج الى دليل في صحة رجوعه عليه.

مسألة 219: الاستبراء واجب على البائع في الجارية،

و على المشتري معا.


[1] الكافي 7: 415 حديث 1، و التهذيب 6: 229 حديث 553، و من لا يحضره الفقيه 3: 20 حديث 1، و السنن الكبرى 10: 252، و الدراية في تخريج أحاديث الهداية 2: 175 حديث 840.

[2] فتح العزيز 8: 286.

[3] شرح فتح القدير 5: 364، و شرح العناية على الهداية في هامش شرح فتح القدير 5: 364، و تبيين الحقائق 4: 129، و المغني لابن قدامة 4: 336، و حاشية رد المختار 5: 231.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست