responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 130

ثم باعه كان له الرجوع [1].

و هذه المسألة مبنية على الاولى، و قد بينا ما فيها.

مسألة 216: إذا وكل وكيلا لبيع عبد له فباعه،

فظهر عيب عند المشتري، فطالب الوكيل فأنكر أن يكون العيب به قبل القبض فالقول قوله، فان حلف سقط الرد، و ان نكل رددنا اليمين على المشتري، فان حلف رده على الوكيل، فاذا رده عليه لم يكن له رده على الموكل لأنه عاد اليه باختياره. و به قال الشافعي [2].

و قال أبو حنيفة: القول قول الوكيل، فان حلف سقط الرد، و ان لم يحلف حكمنا عليه بالنكول ورد عليه العبد بذلك، و كان له رده على موكله [3].

دليلنا: ما أشرنا إليه من أنه عاد اليه باختياره، و نكوله عن اليمين فيه إيجاب على الغير لا يقبل منه.

مسألة 217: إذا ادعى عمرو عبدا في يد زيد،

و أقام البينة أنه له اشتراه من زيد، و أقام زيد البينة أنه له و أنه هو اشتراه من عمرو، فالبينة بينة الخارج و هو عمرو. و به قال محمد [4].

و قال أبو حنيفة و الشافعي: البينة بينة الداخل [5].


[1] المبسوط 13: 98، و شرح فتح القدير 5: 160، و اللباب 1: 239، و البحر الزخار 4: 365، و المحلّى 9: 78، و الفتاوى الهندية 3: 55.

[2] المجموع 12: 152.

[3] الفتاوى الهندية 3: 99. بدائع الصنائع 5: 281، و المبسوط 19: 33.

[4] بدائع الصنائع 6: 233، و الفتاوى الهندية 4: 74، و المغني لابن قدامة 12: 173، و الشرح الكبير 12: 186. و حاشية رد المحتار 5: 576.

[5] المجموع 20: 189، و السراج الوهاج: 620، و مغني المحتاج 4: 480- 481، و الفتاوى الهندية 4: 74، و بدائع الصنائع 6: 233، و حاشية رد المحتار 5: 576.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست