responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 13

ذلك [1]. و من ادعى دخول الخيار فيه، فعليه الدليل. و جعل ذلك بيعا يصح وجود الشرط فيه، يحتاج إلى دليل.

مسألة 11 [دخول خيار الشرط في الحوالة]

إذا أحال بمال عليه على غيره، فقبل المحتال الحوالة، جاز أن يدخلها خيار الشرط، و لا خيار مجلس فيه.

و قال الشافعي: لا يدخله خيار الشرط، و في خيار المجلس وجهان [2].

دليلنا على جواز خيار الشرط: قوله (عليه السلام): «المؤمنون عند شروطهم» [3].

و ما روي عنهم (عليهم السلام) من قولهم: «كل شرط لا يخالف الكتاب و السنة فإنه جائز» [4] و هذا لا ينافيهما.

فأما خيار المجلس فإنه يدخل في البيع، و هذا ليس ببيع، بل هو إبراء محض، فمن أجراه مجرى البيع فعليه الدلالة.

مسألة 12 [دخول خيار الشرط في الوكالة و العارية]

الوكالة، و العارية، و القراض، و الجعالة، و الوديعة لا خيار فيها في المجلس، و لا يمتنع دخول خيار الشرط فيها.

و قال الشافعي: لا يدخلها الخياران [5].


[1] و هي عموم الأخبار المتناولة جواز كل شرط لا يخالف الكتاب و السنة، انظرها في الكافي 5: 169 حديث 1، و من لا يحضره الفقيه 3: 127 حديث 553، و التهذيب 7: 22 حديث 94 و ص 25 حديث 107.

[2] المجموع 9: 177 و 192، و فتح العزيز 8: 297، و كفاية الأخيار 1: 154.

[3] التهذيب 7: 371 حديث 1503، و الاستبصار 3: 232 حديث 835، و المغني لابن قدامة 4: 384، و الشرح الكبير 4: 386، و تلخيص الحبير 3: 23 حديث 1195 و ص 44 حديث 1246، و كفاية الأخيار 1: 193، و المصنف لابن أبي شيبة 6: 568 حديث 2064.

[4] الكافي 5: 169 حديث 1، و من لا يحضره الفقيه 3: 127 حديث 551- 553، و التهذيب 7: 22 حديث 94 و 98 و ص 25 حديث 107.

[5] فتح العزيز 8: 294، و كفاية الأخيار 1: 154.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست