بباطن الحيوان يعلمه أو بظاهر الحيوان، أو في غير الحيوان علمه أو لم يعلمه [1].
و به قال مالك [2]، و هو الأظهر عندهم.
فان كان المبيع غير حيوان كالثياب و الخشب و العقار ففيها قولان:
أحدهما: يبرء بكل حال [3].
و الثاني: لا يبرء من عيب بحال [4].
و الثالث: يسقط، لأنه لا باطن لغير الحيوان إلا و يمكن معرفته، و لا يمكن ذلك في الحيوان [5].
و قال غيره من أصحاب الشافعي: المسألة على قول واحد، فإنه لا يبرء إلا من عيب واحد، و هو عيب بباطن الحيوان لم يعلمه، و لا يبرء من عيب سواه.
و هذا هو المذهب [6].
و قال ابن أبي ليلى: يبرء من كل عيب يعده على المشتري، فان وجد به عيبا غير الذي عده البائع عليه كان له رده، و لا يرده بما عده عليه [7].
دليلنا: إجماع الفرقة على أن البراءة من العيوب صحيح، و أخبارهم عامة في ذلك [8]، فوجب حملها على ظاهرها، و تخصيصها بعيب دون عيب يحتاج الى دليل.
[1] المجموع 12: 357، و فتح العزيز 8: 339، و المحلّى 9: 41.
[2] المدونة الكبرى 4: 349، و بداية المجتهد 2: 183، و المجموع 12: 357، و فتح العزيز 8: 339، و المحلّى 9: 41، و شرح فتح القدير 5: 182.
[3] المجموع 42: 355.
[4] المجموع 12: 355، و السراج الوهاج: 187، و مغني المحتاج 2: 53.
[5] المجموع 12: 355.
[6] المجموع 12: 357، و السراج الوهاج: 187، و بداية المجتهد 2: 183، و مغني المحتاج 2: 53.
[7] الام 3: 70، و المجموع 12: 357.
[8] انظر دعائم الإسلام 2: 47 حديث 117.