responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 128

بباطن الحيوان يعلمه أو بظاهر الحيوان، أو في غير الحيوان علمه أو لم يعلمه [1].

و به قال مالك [2]، و هو الأظهر عندهم.

فان كان المبيع غير حيوان كالثياب و الخشب و العقار ففيها قولان:

أحدهما: يبرء بكل حال [3].

و الثاني: لا يبرء من عيب بحال [4].

و الثالث: يسقط، لأنه لا باطن لغير الحيوان إلا و يمكن معرفته، و لا يمكن ذلك في الحيوان [5].

و قال غيره من أصحاب الشافعي: المسألة على قول واحد، فإنه لا يبرء إلا من عيب واحد، و هو عيب بباطن الحيوان لم يعلمه، و لا يبرء من عيب سواه.

و هذا هو المذهب [6].

و قال ابن أبي ليلى: يبرء من كل عيب يعده على المشتري، فان وجد به عيبا غير الذي عده البائع عليه كان له رده، و لا يرده بما عده عليه [7].

دليلنا: إجماع الفرقة على أن البراءة من العيوب صحيح، و أخبارهم عامة في ذلك [8]، فوجب حملها على ظاهرها، و تخصيصها بعيب دون عيب يحتاج الى دليل.


[1] المجموع 12: 357، و فتح العزيز 8: 339، و المحلّى 9: 41.

[2] المدونة الكبرى 4: 349، و بداية المجتهد 2: 183، و المجموع 12: 357، و فتح العزيز 8: 339، و المحلّى 9: 41، و شرح فتح القدير 5: 182.

[3] المجموع 42: 355.

[4] المجموع 12: 355، و السراج الوهاج: 187، و مغني المحتاج 2: 53.

[5] المجموع 12: 355.

[6] المجموع 12: 357، و السراج الوهاج: 187، و بداية المجتهد 2: 183، و مغني المحتاج 2: 53.

[7] الام 3: 70، و المجموع 12: 357.

[8] انظر دعائم الإسلام 2: 47 حديث 117.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست