responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 127

بين و الحرام بين و بين ذلك أمور مشتبهات لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أم من الحرام، فمن تركها استبرأ لدينه و عرضه فقد سلم، و من واقع شيئا منها يوشك أن يواقع الحرام، كما انه من يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا و ان لكل ملك حمى، ألا و ان حمى اللّه محارمه» [1].

مسألة 213: إذا باع عبدا، أو حيوانا، أو غيرهما من المتاع بالبراءة

من العيوب، صح البيع، و برء من كل عيب ظاهرا كان أو باطنا، علمه أو لم يعلمه. و به قال أبو حنيفة [2].

و للشافعي فيه ثلاثة أقوال: أحدها مثل ما قلناه [3].

و الثاني: أنه لا يبرء من عيب بحال، علمه أو لم يعلمه، بحيوان كان أو بغيره [4]. و هو مذهب الإصطخري، و به قال أحمد، و إسحاق [5].

و الثالث: أنه لا يبرء من عيب بحال علمه أو لم يعلمه، إلا من عيب واحد و هو عيب بباطن الحيوان لم يعلمه البائع، فأما غير هذا فلا يبرء منه، سواء كان


[1] سنن الترمذي 3: 511، و المدونة الكبرى 3: 441، و رواه ابن الأثير في أسد الغابة 5: 23 عند ترجمة النعمان بن بشير و رواه أيضا مسلم في صحيحه 3: 1219 حديث 107، و البخاري في صحيحه 3: 69- 70، و ابن ماجة في سننه 2: 1318 حديث 3984، و أبو داود في سننه 3: 243 حديث 3329- 3330 بالألفاظ مختلفة.

[2] المبسوط 13: 91، و الفتاوى الهندية 3: 67 و 95، و اللباب 1: 241، و شرح فتح القدير 5: 182، و المحلّى 9: 41، و الام 3: 70، و المجموع 12: 357، و فتح العزيز 8: 339، و بداية المجتهد 2: 182.

[3] الام 3: 70، و المحلّى 9: 41، و الوجيز: 143، و السراج الوهاج: 187، و فتح العزيز 8: 339، و كفاية الأخيار 1: 156، و بداية المجتهد 2: 183، و المبسوط 13: 91- 92، و مغني المحتاج 2: 53، و شرح فتح القدير 5: 182.

[4] المجموع 12: 355- 357، و السراج الوهاج: 187، و فتح العزيز 8: 339- 340.

[5] المجموع 12: 355، و السراج الوهاج: 187، و فتح العزيز 8: 339- 340.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست