responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 90

قناديل الفضة و الذهب قال: و الكعبة و سائر المساجد في ذلك سواء [1]، فما أجازه و أباحه لا تجب فيه الزكاة، و ما حرمه ففيه الزكاة [2].

و لا نص لأصحابنا في هذه المسائل غير أن الأصل الإباحة، فينبغي أن يكون ذلك مباحا إلا أنه لا زكاة فيه على كل حال، لأنها سبائك. و قد بينا أنه لا تجب الزكاة إلا في الدراهم و الدنانير.

مسألة 104 [لا يجوز استعمال أواني الذهب و الفضّة و لا زكاة فيها]

أواني الذهب و الفضة محرم اتخاذها و استعمالها، غير انه لا تجب فيها الزكاة.

و قال الشافعي: حرام استعمالها قولا واحدا [3]، و في اتخاذها قولان:

أحدهما: محظور، و الآخر: مباح. و على كل حال تجب فيه الزكاة [4].

دليلنا: ما قدمناه من أن المصاغ لا تجب فيه الزكاة، و انما تجب في الدراهم و الدنانير.

و أما الدليل على حظر استعمالها: ما روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) انه نهى عن استعمال آنية الذهب و الفضة، و قال: «من شرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم» [5].

مسألة 105 [الخمس فيما يخرج من البحر إلّا السمك]

كلما يخرج من البحر من لؤلؤ، أو مرجان، أو زبرجد، أو در، أو عنبر، أو ذهب، أو فضة فيه الخمس إلا السمك و ما يجري مجراه.

و كذلك الحكم في الفيروزج، و الياقوت، و العقيق و غيره من الأحجار


[1] المصدر السابق.

[2] المصدر السابق.

[3] الوجيز 1: 94، و المجموع 6: 40، و كفاية الأخيار 1: 114.

[4] الأم 2: 42، و الوجيز 1: 93- 94، و المجموع 6: 40 و 44، و كفاية الأخيار 1: 115.

[5] صحيح البخاري 7: 146، و صحيح مسلم 3: 1634 حديث 1 و 2، و موطإ مالك 2: 924 حديث 11، و مسند أحمد بن حنبل 6: 98 و 301 و 302 و 304 و 306، و سنن الدارمي 2:

121، و سنن ابن ماجة 2: 1130 حديث 3413 مع اختلاف بسيط في ألفاظها.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست