responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 89

و روت فريعة بنت أبي أمامة [1] قالت: حلاني رسول الله (صلى الله عليه و آله) رعاثا [من ذهب] و حلي أختي، و كنا في حجره، فما أخذ منا زكاة حلي قط [2].

الرعاث: الحلق.

فان قالوا: لم يأخذ لأنه لم يكن نصابا.

قلنا هو باطل، لأنه لا يقال: ما أخذ زكاة إلا و المال مما يجب فيه الزكاة.

مسألة 103 [حكم استعمال الذهب، و الفضّة في تحلية الأشياء]

ذهب الشافعي إلى أن لجام الدابة لا يجوز أن يكون محلى بفضة، و هو حرام [3]. و اختلف أصحابه، فذهب أبو العباس و أبو إسحاق إلى التحريم [4].

و قال أبو الطيب بن سلمة: مباح [5].

و المسألة عندهم على قولين:

و الذهب كله حرام بلا خلاف إلا عند الضرورة، و ذلك مثل أن يجدع أنف إنسان فيتخذ أنفا من ذهب، أو يربط به أسنانه [6].

و المصحف لا يجوز أن يحليه بفضة على قولين [7] و الذهب لا يجوز أصلا، و في أصحابه من اجازه.

فأما تذهيب المحاريب و تفضيضها قال أبو العباس: ممنوع منه، و كذلك


[1] فريعة و قيل: فارعة بنت أبي أمامة أسعد بن زرارة الأنصاري، زوجها النبي (صلى الله عليه و آله) من نبيط بن جابر و ولدت له، كانت ممن بايعته (صلى الله عليه و آله). الإصابة 4: 362 و 375، و الاستيعاب 4: 377، و أسد الغابة 5: 529.

[2] حكاه الصعدي في جواهر الاخبار بهامش البحر الزخار 3: 152 عن كتاب الانتصار بنفس اللفظ. و نقله البعض باختلاف في بعض ألفاظه منهم الزمخشري في الفائق 2: 65، و ابن منظور في لسان العرب 2: 152، و ابن الأثير في النهاية 2: 234، و أسد الغابة 5: 529، و ابن حجر في الإصابة 4: 362.

[3] الأم 2: 40، و المجموع 6: 38- 39.

[4] المجموع 6: 38

[5] المصدر السابق.

[6] كفاية الأخيار 1: 115، و المجموع 6: 38.

[7] المجموع 6: 42.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست