و الذهب كله حرام بلا خلاف إلا عند الضرورة، و ذلك مثل أن يجدع أنف إنسان فيتخذ أنفا من ذهب، أو يربط به أسنانه [6].
و المصحف لا يجوز أن يحليه بفضة على قولين [7] و الذهب لا يجوز أصلا، و في أصحابه من اجازه.
فأما تذهيب المحاريب و تفضيضها قال أبو العباس: ممنوع منه، و كذلك
[1] فريعة و قيل: فارعة بنت أبي أمامة أسعد بن زرارة الأنصاري، زوجها النبي (صلى الله عليه و آله) من نبيط بن جابر و ولدت له، كانت ممن بايعته (صلى الله عليه و آله). الإصابة 4: 362 و 375، و الاستيعاب 4: 377، و أسد الغابة 5: 529.
[2] حكاه الصعدي في جواهر الاخبار بهامش البحر الزخار 3: 152 عن كتاب الانتصار بنفس اللفظ. و نقله البعض باختلاف في بعض ألفاظه منهم الزمخشري في الفائق 2: 65، و ابن منظور في لسان العرب 2: 152، و ابن الأثير في النهاية 2: 234، و أسد الغابة 5: 529، و ابن حجر في الإصابة 4: 362.