اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 2 صفحة : 76
أنه قال: «ليس فيما دون خمسة أواق صدقة» و هي مائتا درهم.
و روى علي عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: «صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهم، و ليس في أقل من مائتين شيء، فإذا كانت مائتين ففيها خمسة دراهم» [1].
مسألة 89 [حكم الدراهم المحمول عليها إذا بلغت النصاب]
إذا كان عنده دراهم محمول عليها، لا زكاة فيها حتى تبلغ ما فيها من الفضة مائتي درهم، سواء كان الغش النصف أو أقل أو أكثر، و به قال الشافعي [2].
و قال أبو حنيفة: ان كان الغش النصف أو أكثر مثل ما قلناه، و ان كان الغش دون النصف سقط حكم الغش، و كانت كالفضة الخالصة التي لا غش فيها [3]. فان كان مائتي درهم فضة خالصة، فأخرج منها خمسة مغشوشة أجزأه، و لو كان عليه دين مائتا درهم فضة خالصة فأعطى مائتين من هذه أجزأه [4].