responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 76

أنه قال: «ليس فيما دون خمسة أواق صدقة» و هي مائتا درهم.

و روى علي عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: «صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهم، و ليس في أقل من مائتين شيء، فإذا كانت مائتين ففيها خمسة دراهم» [1].

مسألة 89 [حكم الدراهم المحمول عليها إذا بلغت النصاب]

إذا كان عنده دراهم محمول عليها، لا زكاة فيها حتى تبلغ ما فيها من الفضة مائتي درهم، سواء كان الغش النصف أو أقل أو أكثر، و به قال الشافعي [2].

و قال أبو حنيفة: ان كان الغش النصف أو أكثر مثل ما قلناه، و ان كان الغش دون النصف سقط حكم الغش، و كانت كالفضة الخالصة التي لا غش فيها [3]. فان كان مائتي درهم فضة خالصة، فأخرج منها خمسة مغشوشة أجزأه، و لو كان عليه دين مائتا درهم فضة خالصة فأعطى مائتين من هذه أجزأه [4].

و كل هذا لا يجوز عندنا، و لا عند الشافعي [5].

دليلنا: ان الأصل براءة الذمة، و ما ذكرناه لا خلاف فيه، و ليس على ما قاله دليل.

و أيضا روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: «ليس فيما دون خمسة أواق من الورق صدقة» [6].


[1] سنن الترمذي 3: 16 حديث 20، و سنن الدارمي 1: 383، و سنن أبي داود 2: 101 حديث 1574، و سنن البيهقي 4: 118 و فيها اختلاف يسير في بعض ألفاظ الحديث.

[2] الام 2: 39، و المجموع 6: 9، و فتح العزيز 6: 12.

[3] اللباب 1: 149، و الهداية 1: 104، و المجموع 6: 19، و فتح العزيز 6: 12.

[4] المجموع 6: 19، و فتح العزيز 6: 12.

[5] فتح العزيز 6: 12.

[6] صحيح البخاري 2: 148، و صحيح مسلم 2: 675 حديث 6، و موطإ مالك 1: 244 حديث 2، و سنن الدارقطني 2: 93 حديث 6، و سنن البيهقي 4: 134.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست