و قال الشافعي: لا عشر عليه و لا خراج [1].
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في هذه المسألة، و هي مسطورة لهم، منصوص عليها.
روى ذلك أبو عبيدة الحذاء قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس [2].
مسألة 86 [إذا باع تغلبي أرضه من مسلم وجب على المسلم العشر]
إذا باع تغلبي- و هم نصارى العرب- أرضه من مسلم، وجب على المسلم فيها العشر، أو نصف العشر، و لا خراج عليه.
و قال الشافعي: عليه العشر.
و قال أبو حنيفة: يؤخذ منه عشران [3].
دليلنا: ان هذا ملك قد حصل لمسلم، و لا يجب عليه في ذلك أكثر من العشر، و ما كان يؤخذ من الذمي من الخراج كان جزية، فلا يلزم المسلم ذلك.
مسألة 87: إذا اشترى تغلبي من ذمي أرضا لزمته الجزية،
كما كانت تلزم الذمي.
و قال أبو حنيفة و أصحابه: عليه عشران [4]، و هذان العشران عندهم خراج يؤخذ باسم الصدقة.
و قال الشافعي: لا عشر عليه و لا خراج.
دليلنا: ان هذا ملك قد حصل لذمي فوجب عليه فيه الجزية كما يلزم في سائر أهل الذمة.
[1] المجموع 5: 560.
[2] من لا يحضره الفقيه 2: 22 حديث 81، و التهذيب 4: 139 حديث 393.
[3] قال يحيى بن آدم القرشي في خراجه: 66، قال بعضهم: تضاعف عليها الصدقة.
[4] المبسوط 3: 48.