و ان كان المكاتب مطلقا و قد أدى بعض مكاتبته، فإنه يلزمه بمقدار ما تحرر منه من ماله الزكاة إذا بلغ مقدارا تجب فيه الزكاة.
و هذا التفصيل لم يراعه أحد من الفقهاء بل قولهم في المكاتب على كل حال ما قلناه.
دليلنا: على الأول أن الزكاة لا تجب إلا على الأحرار، فاما المماليك فلا تجب عليهم الزكاة.
و أيضا الأصل براءة الذمة، و ليس في الشرع أن هذا المال فيه الزكاة.
و أيضا لا خلاف ان مال المكاتب لا زكاة فيه، و انما يقول أبو حنيفة: ان هذا عشر ليس بزكاة، و العشر زكاة بدلالة ما روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) رواه عتاب بن أسيد ان النبي (صلى الله عليه و آله) قال في الكرم: «يخرص كما يخرص النخل فتؤدي زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا» [4].
و روى جابر ان النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «لا زكاة في شيء من