responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 72

دليلنا: قوله تعالى لما ذكر الفرائض و من يستحق التركة قال في آخر الآية:

«مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ» [1] فبين أن الفرائض إنما تستحق بعد الوصية و الدين، فمن أثبته قبل الدين فقد ترك الظاهر.

مسألة 83 [حكم المكاتب إذا كانت له ثمار أو زروع]

إذا كان للمكاتب ثمار و زروع، فان كان مشروطا عليه، أو مطلقا و لم يؤد من مكاتبته شيئا، فإنه لا يتعلق به العشر. و به قال الشافعي [2].

و قال أبو حنيفة: فيه العشر [3].

و ان كان المكاتب مطلقا و قد أدى بعض مكاتبته، فإنه يلزمه بمقدار ما تحرر منه من ماله الزكاة إذا بلغ مقدارا تجب فيه الزكاة.

و هذا التفصيل لم يراعه أحد من الفقهاء بل قولهم في المكاتب على كل حال ما قلناه.

دليلنا: على الأول أن الزكاة لا تجب إلا على الأحرار، فاما المماليك فلا تجب عليهم الزكاة.

و أيضا الأصل براءة الذمة، و ليس في الشرع أن هذا المال فيه الزكاة.

و أيضا لا خلاف ان مال المكاتب لا زكاة فيه، و انما يقول أبو حنيفة: ان هذا عشر ليس بزكاة، و العشر زكاة بدلالة ما روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) رواه عتاب بن أسيد ان النبي (صلى الله عليه و آله) قال في الكرم: «يخرص كما يخرص النخل فتؤدي زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا» [4].

و روى جابر ان النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «لا زكاة في شيء من


[1] النساء: 12.

[2] الام 2: 27، و المجموع 5: 330، و فتح العزيز 5: 519.

[3] المجموع 5: 330، و فتح العزيز 5: 519.

[4] انظر ما رواه عتاب في سنن الدارقطني 2: 133، و سنن أبي داود 2: 110 حديث 1603، و سنن البيهقي 4: 122، و سنن الترمذي 3: 36 حديث 644.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست