اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 2 صفحة : 66
و قال غيره: هو حب أسود يقشر يأكله أعراب طي [1]- و لا حب الحنظل، و لا حب شجرة توته- و هو البلوط-، و حبة الخضراء، و لا في حب الرشاد- و هو الثفاء- و لا بزرقطونا، و لا حبوب البقول، و لا بزر قثاء و البطيخ، و لا بزر كتان، و لا بزر الجزر، و لا حب الفجل، و لا في الجلجان- و هو السمسم-، و لا في الترمس لأنه أدم، و لا في بزور القدر مثل الكزبرة، و الكمون، و الكراويا، و دار صيني، و الثوم، و البصل [2].
و قال أبو حنيفة: الزكاة واجبة في جميع ذلك، و لم يعتبر النصاب [3].
و قال مالك الحنطة و الشعير صنف واحد، و القطنية كلها صنف واحد، فاذا بلغ خمسة أوسق ففيها الزكاة [4].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا فما ذكرناه لا خلاف في وجوب الزكاة فيه.
و ما قالوه ليس عليه دليل، و الأصل براءة الذمة.
و أما الدليل على أن الحنطة و الشعير جنسان، فما رواه عبادة بن الصامت ان النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب، و لا الفضة بالفضة، و لا الحنطة بالحنطة، و لا الشعير بالشعير، و لا التمر بالتمر، و لا الملح بالملح، إلا سواء بسواء، عينا بعين، يدا بيد، و لكن بيعوا الذهب بالورق، و الورق بالذهب، و الحنطة بالشعير، و الشعير بالحنطة، و التمر بالملح، و الملح بالتمر
[1] قال النووي في المجموع 5: 498: و لا تجب الزكاة فيه بالعث، و به مثله الشافعي، قال المزني و غيره هو حب الغاسول و هو الأشنان و قال الآخرون هو حب أسود يابس يدفن حتى يلين قشره ثم يزال قشره و يطحن و يخبز و يقتاته أعراب طي.
[2] الأم 2: 35، و المجموع 5: 498، و كفاية الأخيار 1: 108، و فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب 1: 107، و الأحكام السلطانية للفراء الحنبلي: 122، و الأحكام السلطانية للماوردي: 118.
[3] المبسوط 3: 3، و فتاوى قاضيخان 1: 276، و الهداية 1: 109- 110، و شرح فتح القدير 2: 3، و بداية المجتهد 1: 257، و فتح العزيز 5: 567.
[4] المبسوط 3: 3، و بداية المجتهد 1: 257، و المدونة الكبرى 1: 348، و المجموع 5: 513.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 2 صفحة : 66