responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 59

و روى أبو سعيد الخدري ان النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «ليس فيما دون خمسة أو سق من التمر صدقة» [1].

و روى أبو الزبير [2] عن جابر ان النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «لا زكاة في شيء من الحرث حتى يبلغ خمسة أوسق، فإذا بلغ خمسة أوسق ففيه الصدقة و الوسق ستون صاعا» [3].

و في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه له رسول الله (صلى الله عليه و آله) «ما سقت السماء ففيه العشر و ما سقي بنضح أو غرب ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق» [4].

مسألة 70 [مقدار الصاع و المدّ]

الصاع أربعة أمداد، و المد رطلان و ربع بالعراقي.

و قال أبو حنيفة: المد، رطلان [5].

و قال الشافعي: رطل و ثلث [6].

دليلنا: إجماع الفرقة، و لان ما اعتبرناه مجمع على تعلق الزكاة به، و إذا نقص عنه ففيه خلاف.

مسألة 71 [لا زكاة فيما نقص عن النصاب]

إذا نقص عن النصاب شيء، قل ذلك أو كثر، لم تجب فيه الزكاة، و هو المختار لأصحاب الشافعي و قالوا: لو نقص أوقية لم تجب فيه الزكاة.


[1] صحيح البخاري 2: 147، و سنن ابن ماجة 1: 571 حديث 1793، و موطإ مالك 1: 274 حديث 36، و سنن النسائي 5: 36 و 39 و 40.

[2] أبو الزبير، محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي المكي، مولاهم، روى عن العبادلة الأربعة و عائشة و جابر و سعيد و غيرهم و روى عنه عطاء و الزهري و أبو أيوب و غيرهم. تهذيب التهذيب 9: 440.

[3] سنن الدارقطني 2: 98 حديث 16، و كنز العمال 6: 326 حديث 15874.

[4] سنن البيهقي 4: 121، و المستدرك على الصحيحين 1: 395، و سنن أبي داود 2: 108 حديث 1597 باختلاف يسير باللفظ.

[5] بدائع الصنائع 2: 73، و رسالة في تحرير المقادير الشرعية: 6، و بداية المجتهد 1: 257.

[6] المنهاج القويم: 339، و كفاية الأخيار 1: 115، و رسالة في تحرير المقادير الشرعية: 21.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست