responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 58

دليلنا: قوله (صلى الله عليه و آله): «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» [1] و هذا قد حال عليه الحول، فوجب أن يكون فيه زكاة.

مسألة 68 [إذا رهن جارية أو شاة فحملتا بعد الرهن]

إذا رهن جارية أو شاة، فحملتا بعد الرهن، كان الحمل خارجا عن الرهن، و كذلك لو رهن نخلة فأثمرت. و به قال الشافعي [2].

و قال أبو حنيفة: نماء الرهن يكون رهنا مثل الرهن [3].

دليلنا: إجماع الفرقة، فإذا ثبت ذلك كانت الزكاة لازمة له.

[في زكاة الغلات]

مسألة 69: لا زكاة في شيء من الغلات حتى تبلغ خمسة أوسق،

و الوسق:

ستون صاعا، يكون ثلاثمائة صاع، كل صاع أربعة أمداد، يكون ألفا و مائتي مد، و المد رطلان و ربع بالعراقي، يكون ألفين و سبعمائة رطل.

فان نقص عن ذلك فلا زكاة فيه، و به قال الشافعي، إلا أنه خالف في وزن المد و الصاع، فجعل وزن كل مد رطلا و ثلثا، يكون على مذهبه ألفا و ستمائة رطل بالبغدادي. و به قال ابن عمر، و جابر، و مالك و الليث بن سعد، و الأوزاعي، و الثوري و أبو يوسف و محمد [4].

و قال أبو حنيفة: لا يعتبر فيه النصاب، بل يجب فيه في قليله و كثيره حتى لو حملت النخلة رطبة واحدة كان فيها عشرها [5].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا الأصل براءة الذمة، و لا خلاف أن ما قلناه تجب فيه الزكاة، و ليس على قول من قال في قليله و كثيره الزكاة دليل.


[1] انظر ما تقدم في مسألة «64».

[2] الأم 2: 26، و مختصر المزني: 46، و المغني لابن قدامة 4: 471، و بداية المجتهد 2: 272.

[3] اللباب 2: 11، و المغني لابن قدامة 4: 471، و بداية المجتهد 2: 272.

[4] الآثار (مخطوط): 46- 47، و بدائع الصنائع 2: 59، و الوجيز 1: 90، و المجموع 5: 458، و بداية المجتهد 1: 256، و رسالة المقادير الشرعية: 21.

[5] الآثار (مخطوط): 46، و شرح فتح القدير 2: 3، و بدائع الصنائع 2: 59، و بداية المجتهد 1:

257، و المجموع 5: 458.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست