اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 2 صفحة : 58
دليلنا: قوله (صلى الله عليه و آله): «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» [1] و هذا قد حال عليه الحول، فوجب أن يكون فيه زكاة.
مسألة 68 [إذا رهن جارية أو شاة فحملتا بعد الرهن]
إذا رهن جارية أو شاة، فحملتا بعد الرهن، كان الحمل خارجا عن الرهن، و كذلك لو رهن نخلة فأثمرت. و به قال الشافعي [2].
و قال أبو حنيفة: نماء الرهن يكون رهنا مثل الرهن [3].
دليلنا: إجماع الفرقة، فإذا ثبت ذلك كانت الزكاة لازمة له.
[في زكاة الغلات]
مسألة 69: لا زكاة في شيء من الغلات حتى تبلغ خمسة أوسق،
و الوسق:
ستون صاعا، يكون ثلاثمائة صاع، كل صاع أربعة أمداد، يكون ألفا و مائتي مد، و المد رطلان و ربع بالعراقي، يكون ألفين و سبعمائة رطل.
فان نقص عن ذلك فلا زكاة فيه، و به قال الشافعي، إلا أنه خالف في وزن المد و الصاع، فجعل وزن كل مد رطلا و ثلثا، يكون على مذهبه ألفا و ستمائة رطل بالبغدادي. و به قال ابن عمر، و جابر، و مالك و الليث بن سعد، و الأوزاعي، و الثوري و أبو يوسف و محمد [4].
و قال أبو حنيفة: لا يعتبر فيه النصاب، بل يجب فيه في قليله و كثيره حتى لو حملت النخلة رطبة واحدة كان فيها عشرها [5].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا الأصل براءة الذمة، و لا خلاف أن ما قلناه تجب فيه الزكاة، و ليس على قول من قال في قليله و كثيره الزكاة دليل.