responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 56

و ان كان بغيره مثل أن بادل إبلا بغنم، أو ذهبا بفضة، أو ما أشبه ذلك، انقطع حوله، و استأنف الحول في البدل الثاني، و به قال مالك [1].

و قال الشافعي: يستأنف الحول في جميع ذلك، و هو قوي [2].

و قال أبو حنيفة: فيما عدا الأثمان بقول الشافعي و قولنا، و في الأثمان إن بادل فضة بفضة، أو ذهبا بذهب بنى كما قلناه، و يجيء على قوله ان بادل ذهبا بفضة أن يبني [3].

دليلنا: إجماع الفرقة على انه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، و إذا بادل ذهبا يحل عليه الحول، و هذا يقوي ما قلناه من مذهب الشافعي.

و أماما اعتبرناه من الذهب و الفضة، إذا بادل شيئا منهما بمثله خصصناه بقوله (عليه السلام): «في الرقة ربع العشر» [4] و ما يجري مجراه من الاخبار المتضمنة لوجوب الزكاة في الأجناس، و لم يفصل بين ما يكون بدلا من غيره أو غير بدل.

مسألة 65 [إنقاص النصاب قبل حلول الحول مكروه]

يكره للإنسان أن ينقص نصاب ماله قبل حول الحول فرارا من الزكاة، فإن فعل و حال عليه الحول و هو أقل من النصاب فلا زكاة عليه. و به قال أبو حنيفة و أصحابه و الشافعي [5].

و قال بعض التابعين: لا ينفعه الفرار منها، فاذا حال عليه الحول و ليس معه نصاب أخذت الزكاة منه. و به قال مالك [6].


[1] المدونة الكبرى 1: 321، و مقدمات ابن رشد 1: 249، و النتف 1: 176، و فتح العزيز 5: 490.

[2] الام 2: 24، و المجموع 5: 361، و فتح العزيز 5: 490.

[3] النتف في الفتاوي 1: 176، و المبسوط 2: 166، و فتح العزيز 5: 490.

[4] مسند أحمد بن حنبل 1: 12 و فيه: «في الرقة ربع العشور».

[5] النتف في الفتاوي 1: 176، و المبسوط 2: 166، و مختصر المزني: 46، و المجموع 5: 468.

[6] مقدمات ابن رشد: 235، و بداية المجتهد 1: 264، و المجموع 5: 468، و فتح العزيز 5: 492.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست