و روى جابر ان النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «صلاة في المسجد الحرام أفضل من مائتي صلاة في مسجدي» [2] و ما يكون بهذا الوصف يكون أفضل.
مسألة 359: يستحب لمن أراد الخروج من مكة أن يشتري بدرهم تمرا و يتصدق به [3].
و ما أعرف لأحد من الفقهاء ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط.
مسألة 360: يكره للمحرم أن يلبي غيره إذا ناداه،
و لم أجد لأحد من الفقهاء كراهية ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط، و أخبارهم ذكرناها في الكتاب المقدم ذكره [4].
[1] مسند أحمد بن حنبل 4: 80، و رواه مسلم في صحيحه 2: 1012 حديث 505 و 506 و 508 و 509 عن ابن عمر و أبي هريرة و هكذا البيهقي في سننه 5: 246، و كذا الدارمي 1: 330، و أيضا ابن ماجة 1: 450 باب 195.
[2] سنن ابن ماجة 1: 450 حديث 1406 و فيه «مائة» عوض «مائتين».
[3] قال الشيخ الصدوق (قدس سره) في الفقيه 2: 332 (باب دخول مكة): و ابتع بدرهم تمرا و تصدق به ليكون كفارة لما دخل عليك في إحرامك مما لا تعلم.
[4] انظر: التهذيب 5: 386 حديث 1348، و الكافي 4: 366 حديث 4، و الفقيه 2: 211 حديث 964 و 965.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 2 صفحة : 452