فليخرجن تفلات [1] [2] و هذا عام في سائر المساجد، و المسجد الأعظم منها.
مسألة 326: ليس للمرأة أن تحرم تطوعا إلا بإذن زوجها،
فإن أحرمت بغير إذنه كان له منعها منه. و للشافعي في جواز إحرامها قولان [3]، و في المنع منه قولان [4].
دليلنا: ان جواز ذلك يحتاج الى دليل، و إذا لم يصح إحرامها فالمنع من ذلك لا يحتاج الى دليل، لأنه فرع على ثبوته.
مسألة 327: ليس للأبوين، و لا لواحد منهما منع الولد في حجة الإسلام،
أمر بلا خلاف.
و عندنا أن الأفضل أن لا يحرم إلا برضاهما في التطوع، فان بادر و أحرم لم يكن لهما و لا لواحد منهما منعه.
و قال الشافعي: لهما منعه من ابتداء الإحرام قولا واحدا [5].
فان بادر و أحرم كان لهما و لكل واحد منهما المنع على قولين [6].
دليلنا: ان المنع من ابتداء الإحرام، و المنع بعد الانعقاد يحتاج الى دليل، و لا دلالة تمنع منه، و الأصل براءة الذمة.
مسألة 328 [شرائط وجوب الحجّ على الرجل و المرأة سواء]
شرائط وجوب الحج على المرأة هي شرائط وجوبه على
[1] تفلات: أي تاركات للطيب. انظر النهاية 1: 191 (مادة تفل).
[2] مسند أحمد بن حنبل 2: 438، و سنن الدارمي 1: 293، و سنن أبى داود 1: 155 حديث
[3] الوجيز 1: 130، و المجموع 8: 333، و فتح العزيز 8: 36 و 40.
[4] اختلاف الحديث (الام) 8: 514، و الوجيز 1: 130.
[5] الام 2: 163، و المجموع 8: 348، و الوجيز 1: 131، و فتح العزيز 8: 42، و المنهاج القويم:
449.
[6] الام 2: 163، و المجموع 8: 349، و فتح العزيز 8: 43، و المنهاج القويم: 449.