responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 431

فقال النبي (صلى الله عليه و آله): «أحرمي و اشترطي أن تحلني حيث حبستني» [1] و هذا نص.

مسألة 324: إذا شرط على ربه في حال الإحرام، ثم حصل الشرط

و أراد التحلل، فلا بد من نية التحلل، و لا بد من الهدي.

و للشافعي فيه قولان في النية و الهدي معا [2].

دليلنا: عموم الآية في وجوب الهدي على المحصر، و طريقة الاحتياط.

مسألة 325: ليس للرجل أن يمنع زوجته الحرة من حجة الإسلام

إذا وجبت عليها. و به قال مالك، و أبو حنيفة، و الشافعي في اختلاف الحديث [3].

و قال في القديم و الجديد: له منعها من ذلك [4].

و قال أصحابه: و الأول لا يجيء على مذهبه، و هو قول غريب [5].

دليلنا: ان الحج على الفور، فاذا ثبت ذلك فليس لأحد منعها من ذلك، لأن جواز ذلك يحتاج الى دليل، و لأن الشافعي إنما أجاز ذلك لقوله ان الحج على التراخي.

و أيضا روي عن النبي (صلى الله عليه و آله)، رواه أبو هريرة، ان النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «لا تمنعوا إماء الله عن مساجد الله فاذا خرجن


[1] السنن الكبرى 5: 221، و سنن الترمذي 3: 278 حديث 941، و صحيح مسلم 2: 868 حديث 106 و ما بعده، و سنن النسائي 5: 167.

[2] المجموع 8: 353، و الوجيز 1: 130، و فتح العزيز 8: 10، و تفسير الفخر

الرازي 5: 149، و مغني المحتاج 1: 534، و السراج الوهاج: 171، و المنهاج القويم: 452.

[3] اختلاف الحديث (الام) 8: 514، و المجموع 8: 327، و المغني لابن قدامة 3: 195 و 573، و فتح العزيز 8: 36، و فتح الباري 4: 76، و المبسوط 4: 112.

[4] المجموع 8: 327، و الوجيز 1: 130، و نيل الأوطار 5: 17، و مختصر المزني: 73، و فتح الباري 4: 77، و المبسوط 4: 112.

[5] المجموع 8: 328.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست