responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 43

فيه، و يجوز له الشراء منه. فاذا ثبت ذلك، فالزكاة تلزم السيد، لأنه ماله، و له انتزاعه منه على كل حال.

و قال الشافعي في «الجديد»: لا يملك، و زكاته على سيده كما قلناه. و به قال أبو حنيفة [1].

و قال في «القديم»: يملك، و به قال مالك. و على هذا قال: لا يلزمه الزكاة في هذا المال [2].

دليلنا: إجماع الفرقة على أن العبد لا يملك، فاذا ثبت ذلك فالمال للسيد فيلزمه زكاته.

و أيضا فلا خلاف بين أصحابنا في أن من باع مملوكه و له مال انه ان علم ذلك كان ماله للمشتري، و ان لم يعلم كان للبائع، فلو لا أنه ملكه لا يملك المشتري ذلك مع علمه، و لا جاز له أخذه إذا لم يعلمه.

مسألة 46 [لا يجوز تقديم الزكاة قبل حلول الحول]

لا يجوز تقديم الزكاة قبل حلول الحول إلا على وجه القرض، فاذا حال الحول جاز له أن يحتسب به من الزكاة إذا كان المقترض مستحقا و المقرض تجب عليه الزكاة.

و أما الكفارة، فلا يجوز تقديمها على الحنث.

و قال الشافعي: يجوز تقديم الزكاة قبل الحول، و تقديم الكفارة على الحنث [3].

و قال داود و أهل الظاهر و ربيعة: لا يجوز تقديم شيء منهما قبل وجوبه بحال [4].


[1] الام 2: 27، و المجموع 5: 331، و الهداية 1: 96، و اللباب 1: 140، و بداية المجتهد 1: 237، و شرح فتح القدير 1: 486.

[2] المجموع 5: 331، و بداية المجتهد 1: 237.

[3] الام 2: 20، و المجموع 6: 146، و المبسوط 2: 177، و بداية المجتهد 1: 266، و مغني المحتاج 1:

416، و المغني لابن قدامة 2: 495.

[4] المحلى 6: 95- 96، و المغني لابن قدامة 2: 495.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست