اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 2 صفحة : 43
فيه، و يجوز له الشراء منه. فاذا ثبت ذلك، فالزكاة تلزم السيد، لأنه ماله، و له انتزاعه منه على كل حال.
و قال الشافعي في «الجديد»: لا يملك، و زكاته على سيده كما قلناه. و به قال أبو حنيفة [1].
و قال في «القديم»: يملك، و به قال مالك. و على هذا قال: لا يلزمه الزكاة في هذا المال [2].
دليلنا: إجماع الفرقة على أن العبد لا يملك، فاذا ثبت ذلك فالمال للسيد فيلزمه زكاته.
و أيضا فلا خلاف بين أصحابنا في أن من باع مملوكه و له مال انه ان علم ذلك كان ماله للمشتري، و ان لم يعلم كان للبائع، فلو لا أنه ملكه لا يملك المشتري ذلك مع علمه، و لا جاز له أخذه إذا لم يعلمه.
مسألة 46 [لا يجوز تقديم الزكاة قبل حلول الحول]
لا يجوز تقديم الزكاة قبل حلول الحول إلا على وجه القرض، فاذا حال الحول جاز له أن يحتسب به من الزكاة إذا كان المقترض مستحقا و المقرض تجب عليه الزكاة.
و أما الكفارة، فلا يجوز تقديمها على الحنث.
و قال الشافعي: يجوز تقديم الزكاة قبل الحول، و تقديم الكفارة على الحنث [3].
و قال داود و أهل الظاهر و ربيعة: لا يجوز تقديم شيء منهما قبل وجوبه بحال [4].
[1] الام 2: 27، و المجموع 5: 331، و الهداية 1: 96، و اللباب 1: 140، و بداية المجتهد 1: 237، و شرح فتح القدير 1: 486.