اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 2 صفحة : 428
و إذا قال: يجوز الانتقال، قال في مختصر الحج: ينتقل الى صوم التعديل، [1] و قال في الأم: ينتقل إلى الإطعام، [2] و فيه قول ثالث: أنه مخير بين الإطعام و الصيام [3].
دليلنا: على ما قلناه: قوله تعالى «فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ»[4] و تقديره، و أردتم التحلل، فما استيسر من الهدي، ثم قال «وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ»[5] فمنع من التحلل إلا بعد أن يبلغ الهدي محله، و هو يوم النحر، و لم يذكر البدل، و لو كان له بدل لذكره، كما أن نسك الأذى لما كان له بدل ذكره.
مسألة 322: المحصر بالمرض يجوز له التحلل،
غير أنه لا يحل له النساء حتى يطوف في القابل، أو يأمر من يطوف عنه. و به قال أبو حنيفة، [6] إلا أنه لم يعتبر طواف النساء. و به قال ابن مسعود [7].
و ذهب قوم إلى أنه لا يجوز له التحلل، بل يبقى على إحرامه أبدا إلى أن يأتي به، فان فاته الحج تحلل بعمرة. و به قال مالك و الشافعي و أحمد [8].
و روي ذلك عن جماعة من الصحابة كابن عباس، و ابن عمر، و ابن
[1] الام 2: 161، و المجموع 8: 299، و المغني لابن قدامة 3: 379، و المنهاج القويم: 451، و فتح العزيز 8: 80.
[2] الام 2: 161، و التفسير الكبير 5: 149، و المجموع 8: 299.
[3] الام 2: 161، و أحكام القرآن للجصاص 1: 280، و المجموع 8: 229، و مختصر المزني: 72 و فتح العزيز 8: 80.
[6] الفتاوى الهندية 1: 255، و فتاوى قاضيخان 1: 305، و أحكام القرآن لابن العربي 1: 120، و المبسوط 4: 107، و اللباب 1: 212، و بدائع الصنائع 2: 177، و فتح العزيز 8: 9.
[7] المغني لابن قدامة 3: 382، و بداية المجتهد 1: 345، و الشرح الكبير 3: 538.
[8] المغني لابن قدامة 3: 382، و الروض المربع: 153، و الجامع لأحكام القرآن 2: 374، و عمدة القاري 11: 140، و المجموع 8: 310، و الوجيز 1: 130، و الام 2: 219، و المبسوط 4: 107، و مغني المحتاج 1: 534، و بداية المجتهد 1: 344.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 2 صفحة : 428