و قال أصحاب الشافعي: إنما أفتيا من قبل نفوسهما، إلا أنهما خرجاه على مذهب الشافعي [1].
دليلنا: ان الإجارة انما وقعت على أفعال الحج، و هذا لم يفعل شيئا منها، فيجب أن لا يستحق الأجرة، و من أوجب له ذلك فعليه الدلالة.
و يقوى في نفسي ما قاله الصيرفي، لأنه كما استؤجر على أفعال الحج استؤجر على قطع المسافة، و هذا قد قطع قطعة منها، فيجب أن يستحق الأجرة بحسبه.
مسألة 244: إذا مات أو أحصر بعد الإحرام سقطت عنه عهدة الحج،
و لا يلزمه رد شيء من الأجرة. و به قال أصحاب الشافعي [2] إن كان بعد الفراغ من الأركان، كأن تحلل بالطواف، و لم يقو على المبيت بمنى و الرمي.
و منهم من قال: يرد قولا واحدا [3].
و منهم من قال: على قولين [4].
و ان مات بعد أن فعل بعض الأركان، و بقي البعض، قال في الأم: له من الأجرة بقدر ما عمل [5]، و عليه أصحابه [6]، و قد قيل: لا يستحق شيئا [7]، فالمسألة على قولين.
دليلنا: إجماع الفرقة، فإن هذه المسألة منصوصة لهم، لا يختلفون فيها.
مسألة 245: إذا أحرم الأجير و مات،
فقد قلنا أنه سقط الحج عنه،
[1] المجموع 7: 137 و 15: 84.
[2] الام 2: 124، و المجموع 7: 137 و 15: 85، و فتح العزيز 7: 72.
[3] المجموع 7: 137 و 15: 85، و فتح العزيز 7: 72.
[4] المجموع 7: 136 و 15: 85، و فتح العزيز 7: 70.
[5] الام 2: 124، و المجموع 7: 136 و 15: 85، و فتح العزيز 7: 70.
[6] مختصر المزني: 71، و المجموع 7: 136، و فتح المعين: 83، و فتح العزيز 7: 70.
[7] الام 2: 124، و المجموع 7: 136، و فتح العزيز 7: 70.