responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 390

و قال أصحاب الشافعي: إنما أفتيا من قبل نفوسهما، إلا أنهما خرجاه على مذهب الشافعي [1].

دليلنا: ان الإجارة انما وقعت على أفعال الحج، و هذا لم يفعل شيئا منها، فيجب أن لا يستحق الأجرة، و من أوجب له ذلك فعليه الدلالة.

و يقوى في نفسي ما قاله الصيرفي، لأنه كما استؤجر على أفعال الحج استؤجر على قطع المسافة، و هذا قد قطع قطعة منها، فيجب أن يستحق الأجرة بحسبه.

مسألة 244: إذا مات أو أحصر بعد الإحرام سقطت عنه عهدة الحج،

و لا يلزمه رد شيء من الأجرة. و به قال أصحاب الشافعي [2] إن كان بعد الفراغ من الأركان، كأن تحلل بالطواف، و لم يقو على المبيت بمنى و الرمي.

و منهم من قال: يرد قولا واحدا [3].

و منهم من قال: على قولين [4].

و ان مات بعد أن فعل بعض الأركان، و بقي البعض، قال في الأم: له من الأجرة بقدر ما عمل [5]، و عليه أصحابه [6]، و قد قيل: لا يستحق شيئا [7]، فالمسألة على قولين.

دليلنا: إجماع الفرقة، فإن هذه المسألة منصوصة لهم، لا يختلفون فيها.

مسألة 245: إذا أحرم الأجير و مات،

فقد قلنا أنه سقط الحج عنه،


[1] المجموع 7: 137 و 15: 84.

[2] الام 2: 124، و المجموع 7: 137 و 15: 85، و فتح العزيز 7: 72.

[3] المجموع 7: 137 و 15: 85، و فتح العزيز 7: 72.

[4] المجموع 7: 136 و 15: 85، و فتح العزيز 7: 70.

[5] الام 2: 124، و المجموع 7: 136 و 15: 85، و فتح العزيز 7: 70.

[6] مختصر المزني: 71، و المجموع 7: 136، و فتح المعين: 83، و فتح العزيز 7: 70.

[7] الام 2: 124، و المجموع 7: 136، و فتح العزيز 7: 70.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست