responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 38

و الشافعي في «القديم» [1].

و قال في «الجديد» تضم الخلطة في ذلك، و تجب فيه الزكاة [2].

دليلنا: انه إذا ثبت أنه الشركة و الخلطة في المواشي لا يجب فيها الزكاة، فلا تجب أيضا في هذه الأموال، لأن أحدا لا يفرق بين المسألتين.

مسألة 38 [بطلان الحول عند بيع بعض النصاب قبل حلول حولها]

إذا كان لإنسان أربعون شاة، فأقامت في يده ستة أشهر، ثم باع نصفها، بطل حوله. فمتى حال على الجميع الحول، لا تجب فيه الزكاة لا على البائع و لا على المشتري. و ان حال عليه الحول من يوم يشتريه.

و قال الشافعي: ان حوله باق إذا باع مشاعا، فمتى حال عليه الحول وجب عليه الزكاة، و على شريكه إذا حال الحول من يوم اشتراه، على هذا عامة أصحابه [3].

و قال ابن خيران: يستأنف الحول بينهما من يوم يبيعه، لأنه يحصل بينهما الشركة في هذا الوقت [4].

دليلنا: انا بينا ان مال الشركة لا تجب فيه الزكاة إذا نقص نصيب كل واحد عن النصاب، فاذا كان هذا ناقصا من النصاب، لم تجب فيه الزكاة على ما بيناه.

مسألة 39 [سقوط الزكاة عن المال عند نقصانه عن الحدّ]

من كان له أربعون شاة و استأجر لها أجيرا بشاة منها، سقط عنه زكاتها ان كان أفرد الشاة بلا خلاف، لأنه نقص المال عن النصاب، و ان لم يفردها فعندنا مثل ذلك، لان ملكه قد نقص عن النصاب.

و قال الشافعي: فيها الزكاة على الجميع بالحساب [5].

و هذه المسألة فرع على أن المال المختلط فيه الزكاة، و قد بينا فساده، فلا وجه


[1] المجموع 5: 450، و بداية المجتهد 1: 249.

[2] المجموع 5: 450، و بداية المجتهد 1: 249.

[3] الام 2: 20، و المجموع 5: 437.

[4] المجموع 5: 437.

[5] المجموع 5: 349، و فتح العزيز 5: 507- 508.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست