دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، فمن شغلها بشيء فعليه الدلالة.
[في أحكام الحج المملوك]
مسألة 226 [جواز إحرام الصبي و العبد]
إحرام الصبي عندنا جائز صحيح، و إحرام العبد صحيح بلا خلاف، و وافقنا الشافعي في إحرام الصبي [4].
فعلى هذا إذا بلغ الصبي، و أعتق العبد قبل التحلل، فيه ثلاث مسائل: إما أن يكملا بعد فوات وقت الوقوف، أو بعد الوقوف و قبل فوات وقته.
فان كملا بعد فوات وقت الوقوف، مثل أن يكملا بعد طلوع الفجر من يوم النحر، مضيا على الإحرام، و كان الحج تطوعا، و لا يجزي عن حجة الإسلام بلا خلاف.
و ان كملا قبل الوقوف، تعين إحرام كل واحد منهما بالفرض، و أجزأه عن
[1] المبسوط 4: 172، و الفتاوى الهندية 1: 253، و بدائع الصنائع 2: 165، و المغني لابن قدامة 3: 229، و الشرح الكبير 3: 224، و المجموع 7: 16.
[2] مختصر المزني: 70، و المجموع 7: 61، و تفسير القرطبي 2: 371، و الفتاوى الهندية 1: 253، و المغني لابن قدامة 3: 228، و مغني المحتاج 1: 474، و الشرح الكبير 3: 223، و البحر الزخار 3: 290.
[3] الام 2: 130، و مختصر المزني: 70، و المجموع 7: 61، و مغني المحتاج 1: 474، و بداية المجتهد 1:
361، و الشرح الكبير 3: 223، و البحر الزخار 3: 290.
[4] الام 2: 130، و المجموع 7: 22، و الوجيز 1: 123، و بدائع الصنائع 2: 121.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 2 صفحة : 378