responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 378

القضاء استحسانا، و ان لم يحج من سنته استقر عليه القضاء [1].

دليلنا: ان الأصل براءة الذمة، و إيجاب القضاء يحتاج إلى دلالة.

مسألة 225: من أسلم و قد جاوز الميقات،

فعليه الرجوع إلى الميقات، و الإحرام منه، فان لم يفعل، و أحرم من موضعه، و حج، تم حجه، و لا يلزمه دم.

و به قال أبو حنيفة و المزني [2].

و قال الشافعي: يلزمه دم قولا واحدا [3].

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، فمن شغلها بشيء فعليه الدلالة.

[في أحكام الحج المملوك]

مسألة 226 [جواز إحرام الصبي و العبد]

إحرام الصبي عندنا جائز صحيح، و إحرام العبد صحيح بلا خلاف، و وافقنا الشافعي في إحرام الصبي [4].

فعلى هذا إذا بلغ الصبي، و أعتق العبد قبل التحلل، فيه ثلاث مسائل: إما أن يكملا بعد فوات وقت الوقوف، أو بعد الوقوف و قبل فوات وقته.

فان كملا بعد فوات وقت الوقوف، مثل أن يكملا بعد طلوع الفجر من يوم النحر، مضيا على الإحرام، و كان الحج تطوعا، و لا يجزي عن حجة الإسلام بلا خلاف.

و ان كملا قبل الوقوف، تعين إحرام كل واحد منهما بالفرض، و أجزأه عن


[1] المبسوط 4: 172، و الفتاوى الهندية 1: 253، و بدائع الصنائع 2: 165، و المغني لابن قدامة 3: 229، و الشرح الكبير 3: 224، و المجموع 7: 16.

[2] مختصر المزني: 70، و المجموع 7: 61، و تفسير القرطبي 2: 371، و الفتاوى الهندية 1: 253، و المغني لابن قدامة 3: 228، و مغني المحتاج 1: 474، و الشرح الكبير 3: 223، و البحر الزخار 3: 290.

[3] الام 2: 130، و مختصر المزني: 70، و المجموع 7: 61، و مغني المحتاج 1: 474، و بداية المجتهد 1:

361، و الشرح الكبير 3: 223، و البحر الزخار 3: 290.

[4] الام 2: 130، و المجموع 7: 22، و الوجيز 1: 123، و بدائع الصنائع 2: 121.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست