responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 377

و القول الآخر للشافعي أن ذلك مستحب غير واجب [1] قاله في عامة كتبه، و به قال ابن عمر، و مالك [2].

دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط، و الأخبار الواردة في هذا المعنى و ظاهرها يقتضي الإيجاب [3].

مسألة 223: من يتكرر دخوله مكة من الحطابة و الرعاة،

جاز له دخولها بغير إحرام. و به قال الشافعي [4].

و قال بعض أصحابه: ان للشافعي فيه قولا آخر، و هو أنه يلزم هؤلاء في السنة مرة [5].

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و إيجاب ذلك يحتاج إلى دليل.

مسألة 224 [حكم من دخل مكّة محلّا]

من يجب عليه أن لا يدخل مكة إلا محرما، فدخلها محلا، فلا قضاء عليه. و به قال الشافعي على قوله: انه واجب أو مستحب [6].

و قال أبو حنيفة: عليه أن يدخلها محرما، فإن دخلها محلا فعليه القضاء، ثم ينظر، فان حج حجة الإسلام من سنته فالقياس أن عليه القضاء، لكنه يسقط


[1] الام 2: 142، و المجموع 7: 16، و عمدة القاري 10: 205، و تبيين الحقائق 2: 7، و بدائع الصنائع 2: 164، و المغني لابن قدامة 3: 226 فصل 2279.

[2] المدونة الكبرى 1: 377- 378، و المجموع 7: 16، و عمدة القاري 10: 205، و المغني لابن قدامة 3: 226 فصل 279، و الشرح الكبير 3: 223.

[3] منها في الكافي 4: 326 حديث 11، و التهذيب 5: 165 حديث 550 و 552 و 554 و الاستبصار 2:

245 باب 165.

[4] الام 2: 141- 142، و المجموع 7: 11، و مختصر المزني: 69، و مغني المحتاج 1: 485، و السراج الوهاج: 158، و عمدة القاري 10: 208، و المغني لابن قدامة 3: 227.

[5] المجموع 7: 11.

[6] مختصر المزني: 69، و المجموع 7: 16، و الام 2: 142، و مغني المحتاج 1: 485، و المغني لابن قدامة 3: 229، و الشرح الكبير 3: 224.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست