و القول الآخر للشافعي أن ذلك مستحب غير واجب [1] قاله في عامة كتبه، و به قال ابن عمر، و مالك [2].
دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط، و الأخبار الواردة في هذا المعنى و ظاهرها يقتضي الإيجاب [3].
مسألة 223: من يتكرر دخوله مكة من الحطابة و الرعاة،
جاز له دخولها بغير إحرام. و به قال الشافعي [4].
و قال بعض أصحابه: ان للشافعي فيه قولا آخر، و هو أنه يلزم هؤلاء في السنة مرة [5].
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و إيجاب ذلك يحتاج إلى دليل.
مسألة 224 [حكم من دخل مكّة محلّا]
من يجب عليه أن لا يدخل مكة إلا محرما، فدخلها محلا، فلا قضاء عليه. و به قال الشافعي على قوله: انه واجب أو مستحب [6].
و قال أبو حنيفة: عليه أن يدخلها محرما، فإن دخلها محلا فعليه القضاء، ثم ينظر، فان حج حجة الإسلام من سنته فالقياس أن عليه القضاء، لكنه يسقط
[1] الام 2: 142، و المجموع 7: 16، و عمدة القاري 10: 205، و تبيين الحقائق 2: 7، و بدائع الصنائع 2: 164، و المغني لابن قدامة 3: 226 فصل 2279.
[2] المدونة الكبرى 1: 377- 378، و المجموع 7: 16، و عمدة القاري 10: 205، و المغني لابن قدامة 3: 226 فصل 279، و الشرح الكبير 3: 223.
[3] منها في الكافي 4: 326 حديث 11، و التهذيب 5: 165 حديث 550 و 552 و 554 و الاستبصار 2:
245 باب 165.
[4] الام 2: 141- 142، و المجموع 7: 11، و مختصر المزني: 69، و مغني المحتاج 1: 485، و السراج الوهاج: 158، و عمدة القاري 10: 208، و المغني لابن قدامة 3: 227.
[5] المجموع 7: 11.
[6] مختصر المزني: 69، و المجموع 7: 16، و الام 2: 142، و مغني المحتاج 1: 485، و المغني لابن قدامة 3: 229، و الشرح الكبير 3: 224.