responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 374

أبو حنيفة و قال: لا يلزمه إن كان أحرم فيما أفسد من قبل الميقات [1].

و قال الشافعي: يلزمه من الموضع الذي كان أحرم منه [2].

دليلنا: انا قد بينا أن الإحرام قبل الميقات لا ينعقد، و هو إجماع الفرقة، و أخبارهم عامة في ذلك [3]، فلا تتقدر على مذهبنا هذه المسألة.

مسألة 218: إذا أراد قضاء العمرة التي أفسدها أحرم من الميقات.

و قال الشافعي مثل قوله في الحج، بأغلظ الأمرين [4].

و قال أبو حنيفة: يحرم من أدنى الحل، و لا يلزمه الميقات [5].

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 219: من فاته الحج سقط عنه توابع الحج،

الوقوف بعرفات، و المشعر، و منى. و الرمي. و عليه طواف و سعي، فيحصل له إحرام، و طواف، و سعي، ثم يحلق بعد ذلك، و عليه القضاء في القابل، و لا هدي عليه.

و في أصحابنا من قال: عليه هدي.

و روي ذلك في بعض الروايات [6].


[1] البحر الزخار 3: 324، و فتح العزيز 7: 475.

[2] مختصر المزني: 69، و المجموع 7: 39، و المغني لابن قدامة 3: 384، و فتح العزيز 4: 474، و الوجيز 1:

126، و المنهاج القويم: 444، و البحر الزخار 3: 324، و كفاية الأخيار 1: 142، و مغني المحتاج 1:

474.

[3] انظر من لا يحضره الفقيه 2: 198 باب مواقيت الإحرام، و الكافي 4: 318 باب مواقيت الإحرام، و التهذيب 5: 55 حديث 166 و ما بعده.

[4] مختصر المزني: 69، و المجموع 7: 390، و المغني لابن قدامة 3: 384، و فتح العزيز 4: 474، و الوجيز 1: 126، و المنهاج القويم: 444، و البحر الزخار 3: 324، و كفاية الأخيار 1: 142، و مغني المحتاج 1: 474.

[5] البحر الزخار 3: 324، و فتح العزيز 7: 475.

[6] الكافي 4: 475 حديث 1، و التهذيب 5: 295 حديث 1000، و الاستبصار 2: 307 حديث 1097.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست