responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 372

كيفية القران [1].

[في مسائل الهدي]

مسألة 213: من وجب عليه دم في إفساد الحج فلم يجد،

فعليه بقرة، فان لم يجد فسبع شياه على الترتيب، فان لم يجد فقيمة البدنة دراهم، و يشتري بها طعاما يتصدق به، فان لم يجد صام عن كل مد يوما.

و نص الشافعي على مثل ما قلناه [2].

و في أصحابه من قال: هو مخير [3].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم [4]، و طريقة الاحتياط.

مسألة 214 [حكم من نحر في الحلّ و فرّق اللحم في الحرم]

من نحر ما يجب عليه في الحل و فرق اللحم في الحرم لا يجزيه. و به قال الشافعي [5].

و قال بعض أصحابه: يجزيه [6].

دليلنا: قوله تعالى «ثُمَّ مَحِلُّها إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ» [7] و هذا ما بلغه، و عليه إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط تقتضيه.

مسألة 215: إذا نحر في الحرم، و فرق اللحم في الحل، لم يجزه،

و به قال


[1] تقدم ذلك في المسألة «29» من هذا الكتاب فلاحظ.

[2] الام 2: 218، و مختصر المزني: 69، و المجموع 7: 401، و فتح المبين: 63، و كفاية الأخيار 1: 145، و الوجيز 1: 131، و مغني المحتاج 1: 523، و المنهاج القويم: 444، و فتح العزيز 8: 76.

[3] المجموع 7: 401، و الوجيز 1: 132، و فتح العزيز 8: 78.

[4] أخبارهم الدالة على الترتيب كثيرة و مختلفة في الألفاظ انظر على سبيل المثال: الكافي 4: 385 باب كفارات ما أصاب المحرم من الوحش، و الفقيه 2: 233 حديث 1112، و التهذيب 5:

341، الأحاديث 1183 و 1187 و 1626 و غيرها.

[5] الوجيز 1: 132، و المجموع 7: 500، و كفاية الأخيار 1: 146، و مغني المحتاج 1: 530، و فتح العزيز 8: 86، و المنهاج القويم: 453.

[6] المجموع 7: 500، و الوجيز 1: 132، و فتح العزيز 8: 86، و مغني المحتاج 1: 530.

[7] الحج: 32.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست