responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 370

و أيضا روي عنه (عليه السلام) أنه قال: «رفع عن أمتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه» [1]، و هذا خطأ.

مسألة 209: إذا وطأ المحرم فيما دون الفرج

لا يفسد حجه، أنزل أو لم ينزل. و به قال الشافعي [2].

و قال مالك: إذا أنزل أفسد الحج [3].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا إفساد الحج يحتاج إلى دليل، و الأصل صحته، لأنه انعقد صحيحا، و ليس على ما قالوه دليل.

مسألة 210 [إتيان البهيمة و اللواط يفسد الحجّ]

من أصحابنا من قال: إن إتيان البهيمة، و اللواط بالرجال و النساء، و إتيانها في دبرها، كل ذلك يتعلق به فساد الحج [4]. و به قال الشافعي [5].

و منهم من قال: لا يتعلق الفساد إلا بالوطء في القبل من المرأة [6].

و قال أبو حنيفة: إتيان البهيمة لا يفسد، و الوطء في الدبر على


[1] اختلفت ألفاظ الحديث في المصادر التالية، و كلها تدل عليه فلاحظ: سنن ابن ماجة 1: 659 (باب 16)، و سنن الدارقطني 4: 170 حديث 33، و سنن البيهقي 7: 356 حديث 357، و المستدرك على الصحيحين 2: 198، و كنز العمال 12: 155 حديث 34539 و ما بعده.

[2] المجموع 7: 411، و الام 2: 218، و فتح العزيز 7: 480، و شرح فتح القدير 1: 237- 238، و المغني 3: 331، و بداية المجتهد 1: 359، و المحلى 7: 255.

[3] موطإ مالك 1: 283، و بداية المجتهد 1: 359، و المغني لابن قدامة 3: 331، و فتح العزيز 7:

480، و الشرح الكبير 3: 328.

[4] منهم أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 203، و ابن حمزة في الوسيلة (ضمن الجوامع الفقهية): 686.

[5] المجموع 7: 409، و الام 2: 218، و المغني لابن قدامة 3: 327، و الشرح الكبير 3: 322، و مغني المحتاج 1: 522، و كفاية الأخيار 1: 143، و المنهاج القويم: 443.

[6] منهم الصدوق في المقنع: 71 حديث قال: «فان كان جماعك دون الفرج فعليك بدنه و ليس عليك الحج من قابل».

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست