responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 352

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا فإن إيجاب الإعادة يحتاج إلى دلالة لأنها فرض ثان.

مسألة 178: إذا نسي واحدة من الحصيات و لا يدري عن من أي الجمار

هي، رمى كل جمرة بحصاة، و قد أجزأه.

و قال الشافعي: يجعلها من الاولى و يرميها بحصاة، و يعيد على الجمرتين [1].

دليلنا: إجماع الفرقة، و إيجاب الإعادة على الباقيين يحتاج إلى دليل.

مسألة 179: إذا رمى سبع حصيات دفعة واحدة

لم يعتد بأكثر من واحدة، سواء وقعت عليها مجتمعة أو متفرقة. و به قال الشافعي [2].

و قال أبو حنيفة: إذا وقعت متفرقة اعتد بهن كلهن [3].

دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط.

و حديث عائشة أنها قالت: يكبر مع كل حصاة [4]، و ذلك لا يتم إلا مع التفريق.

مسألة 180: إذا أخر الرمي حتى يمضي أيام الرمي،

وجب عليه أن يرميها في العام المقبل، إما بنفسه أو يأمر من يرمي عنه، و لا يلزمه الهدي، و يحل إذا أتى بطواف الزيارة و السعي و طواف النساء.

و قال أصحاب الشافعي: يجب عليه الهدي في ذمته [5]، و هل يحل قبل


[1] الام 2: 215، و المجموع 8: 235 و 239- 240، و فتح العزيز 7: 405، و المنهاج القويم: 432، و كفاية الأخيار 1: 137، و مغني المحتاج 1: 507.

[2] الام 2: 213، و مختصر المزني: 68، و المجموع 8: 178 و 185، و كفاية الأخيار 1: 138، و مغني المحتاج 1: 507، و عمدة القاري 10: 89، و المنهاج القويم: 432.

[3] عمدة القاري 10: 89، و فتح الباري 3: 582، و المجموع 8: 185، و فتح العزيز 7: 399.

[4] سنن أبي داود 2: 201 حديث 1973.

[5] مختصر المزني: 69، و الوجيز 1: 122، و المجموع 7: 408 و 8: 229 و 235، و فتح العزيز 7:

407، و مغني المحتاج 1: 509، و كفاية الأخيار 1: 143، و عمدة القارئ 10: 86.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست