اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 2 صفحة : 352
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا فإن إيجاب الإعادة يحتاج إلى دلالة لأنها فرض ثان.
مسألة 178: إذا نسي واحدة من الحصيات و لا يدري عن من أي الجمار
هي، رمى كل جمرة بحصاة، و قد أجزأه.
و قال الشافعي: يجعلها من الاولى و يرميها بحصاة، و يعيد على الجمرتين [1].
دليلنا: إجماع الفرقة، و إيجاب الإعادة على الباقيين يحتاج إلى دليل.
مسألة 179: إذا رمى سبع حصيات دفعة واحدة
لم يعتد بأكثر من واحدة، سواء وقعت عليها مجتمعة أو متفرقة. و به قال الشافعي [2].
و قال أبو حنيفة: إذا وقعت متفرقة اعتد بهن كلهن [3].
دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط.
و حديث عائشة أنها قالت: يكبر مع كل حصاة [4]، و ذلك لا يتم إلا مع التفريق.
مسألة 180: إذا أخر الرمي حتى يمضي أيام الرمي،
وجب عليه أن يرميها في العام المقبل، إما بنفسه أو يأمر من يرمي عنه، و لا يلزمه الهدي، و يحل إذا أتى بطواف الزيارة و السعي و طواف النساء.
و قال أصحاب الشافعي: يجب عليه الهدي في ذمته [5]، و هل يحل قبل
[1] الام 2: 215، و المجموع 8: 235 و 239- 240، و فتح العزيز 7: 405، و المنهاج القويم: 432، و كفاية الأخيار 1: 137، و مغني المحتاج 1: 507.
[2] الام 2: 213، و مختصر المزني: 68، و المجموع 8: 178 و 185، و كفاية الأخيار 1: 138، و مغني المحتاج 1: 507، و عمدة القاري 10: 89، و المنهاج القويم: 432.
[3] عمدة القاري 10: 89، و فتح الباري 3: 582، و المجموع 8: 185، و فتح العزيز 7: 399.