responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 351

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم أوردناها في الكتاب الكبير [1].

مسألة 176 [في وقت الرمي أيام التشريق]

لا يجوز الرمي أيام التشريق إلا بعد الزوال، و قد روي رخصة قبل الزوال في الأيام كلها [2]، و بالأول قال الشافعي و أبو حنيفة [3] إلا انه قال أبو حنيفة: و ان رمى اليوم الثالث قبل الزوال جاز استحسانا [4].

و قال طاوس: يجوز قبل الزوال في الكل [5].

دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط، فان من فعل ما قلناه لا خلاف أنه يجزيه، و إذا خالفه ففيه الخلاف.

مسألة 177: الترتيب واجب في رمي الجمار

بلا خلاف، يرمي التي هي إلى منى أقرب، و يختم بالتي هي إلى مكة أقرب، و يقف عند الاولى و الثانية، و يكبر مع كل حصاة يرميها، و لا يقف عند الثالثة، كل ذلك لا خلاف فيه، فان نقص في الأولى شيئا و رمى الجمرتين بعدها نظرت، فان كان أقل من الثلاث أعاد على الجميع، و ان كان رماها أربعا فصاعدا أتمها و لا يعيد على التي بعدها.

و قال الشافعي: من نسي واحدة من الأولى أعاد عليها و على ما بعدها [6].


[1] التهذيب 5: 131 حديث 429.

[2] الام 2: 213، و مختصر المزني: 68، و الوجيز 1: 122، و المجموع 8: 282، و فتح الباري 3:

580، و مغني المحتاج 1: 507، و المبسوط 4: 68، و الهداية 1: 149، و السراج الوهاج: 165، و عمدة القاري 10: 86، و بداية المجتهد 1: 341.

[3] اللباب 1: 190، و المبسوط 4: 68- 69، و الهداية 1: 149، و عمدة القاري 10: 86، و المجموع 8: 282، و بداية المجتهد 1: 341، و فتح الباري 3: 580، و فتح العزيز 7: 397

[4] عمدة القاري 10: 86، و فتح الباري 3: 580.

[5] الكافي 4: 480 حديث 4 و 5، و التهذيب 5: 261 حديث 890 و 891، و الاستبصار 2: 296 حديث 1054 و 1056.

[6] الام 2: 213، و مختصر المزني 68- 69، و المجموع 8: 239- 240، و المنهاج القويم: 432، و كفاية الأخيار 1: 137، و مغني المحتاج 1: 507.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست