اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 2 صفحة : 351
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم أوردناها في الكتاب الكبير [1].
مسألة 176 [في وقت الرمي أيام التشريق]
لا يجوز الرمي أيام التشريق إلا بعد الزوال، و قد روي رخصة قبل الزوال في الأيام كلها [2]، و بالأول قال الشافعي و أبو حنيفة [3] إلا انه قال أبو حنيفة: و ان رمى اليوم الثالث قبل الزوال جاز استحسانا [4].
دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط، فان من فعل ما قلناه لا خلاف أنه يجزيه، و إذا خالفه ففيه الخلاف.
مسألة 177: الترتيب واجب في رمي الجمار
بلا خلاف، يرمي التي هي إلى منى أقرب، و يختم بالتي هي إلى مكة أقرب، و يقف عند الاولى و الثانية، و يكبر مع كل حصاة يرميها، و لا يقف عند الثالثة، كل ذلك لا خلاف فيه، فان نقص في الأولى شيئا و رمى الجمرتين بعدها نظرت، فان كان أقل من الثلاث أعاد على الجميع، و ان كان رماها أربعا فصاعدا أتمها و لا يعيد على التي بعدها.
و قال الشافعي: من نسي واحدة من الأولى أعاد عليها و على ما بعدها [6].
[2] الام 2: 213، و مختصر المزني: 68، و الوجيز 1: 122، و المجموع 8: 282، و فتح الباري 3:
580، و مغني المحتاج 1: 507، و المبسوط 4: 68، و الهداية 1: 149، و السراج الوهاج: 165، و عمدة القاري 10: 86، و بداية المجتهد 1: 341.
[3] اللباب 1: 190، و المبسوط 4: 68- 69، و الهداية 1: 149، و عمدة القاري 10: 86، و المجموع 8: 282، و بداية المجتهد 1: 341، و فتح الباري 3: 580، و فتح العزيز 7: 397