اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 2 صفحة : 350
دليلنا: ما روي أن النبي (صلى الله عليه و آله) خطب يوم النحر [1].
و روى ذلك الهرماس بن زياد الباهلي [2]، و أبو أمامة الباهلي [3].
و أيضا الأصل الإباحة، و المنع يحتاج إلى دليل.
و أيضا فإنه تحميد الله، و الصلاة على النبي (صلى الله عليه و آله)، و تعليم الناس المناسك، و كل ذلك مرغب فيه، فلا وجه للمنع منه.
مسألة 175 [في جواز تقديم الطواف و السعي قبل الخروج إلى منى]
روى أصحابنا رخصة في تقديم الطواف و السعي قبل الخروج إلى منى و عرفات [4]، و الأفضل أن لا يطوف طواف الحج إلا يوم النحر ان كان متمتعا، و لا يؤخره. فإن أخره فلا يؤخره عن أيام التشريق.
و أما المفرد و القارن فيجوز لهما أن يؤخرا إلى أي وقت شاءا، و الأفضل التعجيل على كل حال.
و قال الشافعي: وقت الفضل يوم النحر قبل الزوال، و أول وقت الإجزاء النصف الأخير من ليلة النحر، و آخره، فلا غاية له، و متى أخره فلا شيء عليه [5].
و قال أبو حنيفة: إن أخره عن أيام التشريق فعليه دم [6].
[1] سنن أبي داود 2: 198 حديث 1954 و 1955، و سنن البيهقي 5: 140.
[2] الهرماس بن زياد الباهلي، أبو حدير البصري، روى عن النبي (صلى الله عليه و آله) و عنه ابنه القعقاع و حنبل بن عبد الله و عكرمة بن عمار. قال ابن مندة هو آخر من مات من الصحابة باليمامة، و قال عكرمة بن عمار لقيته سنة اثنتين و مائة. قاله ابن حجر في التهذيب 11: 28.
[3] أبو أمامة، صدى بن عجلان بن وهب، و يقال: ابن عمرو الباهلي. صحب النبي (صلى الله عليه و آله) و روى عنه و عن عمر و عثمان و أبي عبيدة بن الجراح و غيرهم و عنه سليمان بن حبيب المحاربي و شداد بن عمار الدمشقي و محمد بن زياد و غيرهم. تهذيب التهذيب 4: 420.