اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 2 صفحة : 346
و قال أبو حنيفة الترتيب مستحب، فان قدم الحلق على النحر فعليه دم [1].
دليلنا: انه لا خلاف انه إذا فعل ذلك لا يجب عليه الإعادة، و أما لزوم الدم فيحتاج إلى دليل، و الأصل براءة الذمة، و أخبارنا في ذلك قد ذكرناها في الكتاب الكبير [2].
و روى عبد الله بن عمرو بن العاص قال: وقف رسول الله (صلى الله عليه و آله) في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه فجاء رجل فقال: يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح؟ قال: اذبح و لا حرج، فجاء رجل فقال: يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي؟ قال: إرم و لا حرج قال: فما سئل رسول الله (صلى الله عليه و آله) عن شيء يومئذ قدم أو أخر إلا قال: افعل و لا حرج [3].
و هذا بعينه على هذا اللفظ مروي عن أئمتنا (عليهم السلام)[4].
مسألة 169 [في حكم أكل الهدي الواجب]
لا يجوز أن يأكل من الهدي الواجب مما يلزمه في حال الإحرام من الكفارات، أو ما يلزمه بالنذر. و به قال الشافعي، و له في النذر وجهان [5].
و قال أبو إسحاق: يحل، لأنه تطوع بإيجابه على نفسه [6].
و قال أبو حنيفة: يأكل من الكل إلا من جزاء الصيد و حلق الشعر [7].
[1] النتف 1: 224، و بدائع الصنائع 2: 158، و تبيين الحقائق 2: 63، و بداية المجتهد 1: 340- 341، و المجموع 8: 216.