responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 346

و قال أبو حنيفة الترتيب مستحب، فان قدم الحلق على النحر فعليه دم [1].

دليلنا: انه لا خلاف انه إذا فعل ذلك لا يجب عليه الإعادة، و أما لزوم الدم فيحتاج إلى دليل، و الأصل براءة الذمة، و أخبارنا في ذلك قد ذكرناها في الكتاب الكبير [2].

و روى عبد الله بن عمرو بن العاص قال: وقف رسول الله (صلى الله عليه و آله) في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه فجاء رجل فقال: يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح؟ قال: اذبح و لا حرج، فجاء رجل فقال: يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي؟ قال: إرم و لا حرج قال: فما سئل رسول الله (صلى الله عليه و آله) عن شيء يومئذ قدم أو أخر إلا قال: افعل و لا حرج [3].

و هذا بعينه على هذا اللفظ مروي عن أئمتنا (عليهم السلام) [4].

مسألة 169 [في حكم أكل الهدي الواجب]

لا يجوز أن يأكل من الهدي الواجب مما يلزمه في حال الإحرام من الكفارات، أو ما يلزمه بالنذر. و به قال الشافعي، و له في النذر وجهان [5].

و قال أبو إسحاق: يحل، لأنه تطوع بإيجابه على نفسه [6].

و قال أبو حنيفة: يأكل من الكل إلا من جزاء الصيد و حلق الشعر [7].


[1] النتف 1: 224، و بدائع الصنائع 2: 158، و تبيين الحقائق 2: 63، و بداية المجتهد 1: 340- 341، و المجموع 8: 216.

[2] التهذيب 5: 237 حديث 798.

[3] صحيح مسلم 2: 948 حديث 1306 باختلاف يسير في اللفظ.

[4] انظر الكافي 4: 504 حديث 2، و التهذيب 5: 236 حديث 797، و الاستبصار 2: 284 حديث 1107.

[5] الام 2: 217، و مختصر المزني: 74، و المجموع 8: 417- 418، و المغني لابن قدامة 3: 583، و بداية المجتهد 1: 367.

[6] المجموع 8: 418- 419، و الشرح الكبير لابن قدامة 3: 583.

[7] النتف 1: 225، و اللباب 1: 217، و تبيين الحقائق 2: 89، و المبسوط 4: 76، و المجموع 8:

419، و بداية المجتهد 1: 367.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست