responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 345

فان رمى قبل ذلك لم يجزه، و للعليل، و لصاحب الضرورة، و النساء يجوز الرمي بالليل.

و قال الشافعي: أول وقت الإجزاء إذا انتصفت ليلة النحر، و به قال عطاء، و عكرمة [1].

و قال مالك، و أبو حنيفة، و أحمد، و إسحاق: وقته إذا طلع الفجر، فان رمى قبله لم يجزه مثل ما قلناه [2].

و قال النخعي، و الثوري: وقته بعد طلوع الشمس من يوم النحر، و قبل ذلك لا يجزي و لا يعتد به [3].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم، و قد ذكرناها [4].

و روي عن عائشة أن رسول الله (صلى الله عليه و آله) أرسل بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت و أفاضت [5].

مسألة 168 [في أعمال منى]

ينبغي أن يبتدئ بمنى برمي جمرة العقبة، ثم ينحر، ثم يحلق، ثم يذهب إلى مكة فيطوف طواف الزيارة و هو طواف الحج بلا خلاف، و يسعى إن لم يكن قدم السعي حين كان بمكة قبل الخروج، و الترتيب في ذلك مستحب و ليس بواجب، فان قدم الحلق على الرمي أو على الذبح أجزأه. و به قال الشافعي [6].


[1] الأم 2: 213، و المجموع 8: 180، و المغني لابن قدامة 3: 459، و شرح الأزهار 2: 123، و بداية المجتهد 1: 339، و الشرح الكبير لابن قدامة 3: 460، و تبيين الحقائق 2: 31.

[2] تبيين الحقائق 2: 31، و المغني لابن قدامة 3: 459، و الشرح الكبير 3: 460، و المبسوط 4:

68، و بداية المجتهد 1: 339، و المحلى 7: 135، و المجموع 8: 180، و شرح الأزهار 2: 123.

[3] المغني لابن قدامة 3: 459، و الشرح الكبير 3: 460، و شرح الأزهار 2: 123.

[4] الكافي 4: 485 حديث 4 و 5، و من لا يحضره الفقيه 2: 285 حديث 1400 و 1403، و التهذيب 5: 263 حديث 888 و 895 و 897.

[5] سنن البيهقي 5: 133.

[6] الأم 2: 215، و مختصر المزني: 68، و المجموع 8: 216، و مغني المحتاج 1: 503.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست