اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 2 صفحة : 343
و الكحل، و الزرنيخ، و لا يجوز بالذهب و لا بالفضة [1].
و قال أهل الظاهر: يجوز بكل شيء حتى لو رمى بالخرق، و العصافير الميتة أجزأه [2].
دليلنا: إجماع الفرقة و طريقة الاحتياط، فان ما ذكرناه مجمع على إجزائه، و ليس على ما قالوه دليل.
و روى ابن عباس قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) غداة جمع: التقط حصيات من حصى الخذف، فلما وضعهن في يده قال: «بأمثال هؤلاء فارموا و مثل الحجر حجر»، [3].
و روي الفضل بن عباس قال: لما أفاض رسول الله (صلى الله عليه و آله) من المزدلفة و هبط بمكان محسر قال: «أيها الناس عليكم بحصى الخذف» [4] و هذا نص.
مسألة 164: لا يجوز أن يرمي بحصاة قد رمي بها،
سواء رماها هو، أو رماها غيره.
و قال الشافعي: أكرهه، فإن فعل أجزأه، سواء رماها هو أو غيره [5].
و قال المزني: إن رماها هو لا يجوز، و ان رماها غيره أجزأه [6].
دليلنا: إجماع الفرقة و طريقة الاحتياط، و فعل النبي (صلى الله عليه و آله)، فإنه لا خلاف انه ما رمى بما رمى بها بها هو أو غيره.
[1] الهداية 1: 147، و المبسوط 4: 66، و الفتاوى الهندية 1: 233، و تبيين الحقائق 2: 31، و المجموع 8: 186، و شرح فتح القدير 2: 177، و المنهل العذب 2: 120، و المغني لابن قدامة 3: 455، و البحر الزخار 3: 340، و فتح العزيز 7: 398.