responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 343

و الكحل، و الزرنيخ، و لا يجوز بالذهب و لا بالفضة [1].

و قال أهل الظاهر: يجوز بكل شيء حتى لو رمى بالخرق، و العصافير الميتة أجزأه [2].

دليلنا: إجماع الفرقة و طريقة الاحتياط، فان ما ذكرناه مجمع على إجزائه، و ليس على ما قالوه دليل.

و روى ابن عباس قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) غداة جمع: التقط حصيات من حصى الخذف، فلما وضعهن في يده قال: «بأمثال هؤلاء فارموا و مثل الحجر حجر»، [3].

و روي الفضل بن عباس قال: لما أفاض رسول الله (صلى الله عليه و آله) من المزدلفة و هبط بمكان محسر قال: «أيها الناس عليكم بحصى الخذف» [4] و هذا نص.

مسألة 164: لا يجوز أن يرمي بحصاة قد رمي بها،

سواء رماها هو، أو رماها غيره.

و قال الشافعي: أكرهه، فإن فعل أجزأه، سواء رماها هو أو غيره [5].

و قال المزني: إن رماها هو لا يجوز، و ان رماها غيره أجزأه [6].

دليلنا: إجماع الفرقة و طريقة الاحتياط، و فعل النبي (صلى الله عليه و آله)، فإنه لا خلاف انه ما رمى بما رمى بها بها هو أو غيره.


[1] الهداية 1: 147، و المبسوط 4: 66، و الفتاوى الهندية 1: 233، و تبيين الحقائق 2: 31، و المجموع 8: 186، و شرح فتح القدير 2: 177، و المنهل العذب 2: 120، و المغني لابن قدامة 3: 455، و البحر الزخار 3: 340، و فتح العزيز 7: 398.

[2] البحر الزخار 3: 340.

[3] انظر ما رواه البيهقي في سننه 5: 127.

[4] انظر المصدر السابق.

[5] الام 2: 213، و المجموع 8: 172 و 185، و فتح العزيز 7: 399، و كفاية الأخيار 1: 138، و المغني لابن قدامة 3: 455، و الشرح الكبير 3: 459.

[6] المجموع 8: 172 و 185.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست