responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 342

عليه [1].

دليلنا: إجماع الفرقة و طريقة الاحتياط، لأنه إذا وقف بها فلا خلاف في صحة حجته، و إذا لم يقف ففي صحتها خلاف، و فعل النبي (صلى الله عليه و آله) يدل عليه لأنه لا خلاف انه وقف بالمشعر.

و روي عنه (عليه السلام) انه قال: «من ترك المبيت بالمزدلفة فلا حج له» [2].

مسألة 162 [حكم من فاته عرفات و أدرك المشعر]

من فاته عرفات و أدرك المشعر و وقف بها فقد أجزأ. و لم يوافقنا عليه أحد من الفقهاء [3].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم [4] فإنهم لا يختلفون فيما قلناه.

[آداب الرمي و الوقوف بمنى]

مسألة 163: لا يجوز الرمي إلا بالحجر،

و ما كان من جنسه من البرام و الجواهر و أنواع الحجارة، و لا يجوز بغيره كالمدر، و الآجر، و الكحل، و الزرنيخ، و الملح و غير ذلك من الذهب و الفضة. و به قال الشافعي [5].

و قال أبو حنيفة: يجوز بالحجر، و بما كان من نفس الأرض كالطين و المدر،


[1] المجموع 8: 150، و الوجيز 1: 121، و عمدة القاري 10: 16، و كفاية الأخيار 1: 139، و أحكام القرآن لابن العربي: 138، و تفسير القرطبي 2: 425.

[2] و روى الدارقطني في سننه 2: 241 حديث 22 و غيره ان النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «من فاته المبيت بالمزدلفة فقد فاته الحج».

[3] انظر المجموع 8: 102- 103، و كفاية الأخيار 1: 142- 143، و بداية المجتهد 1: 335، و المنهل العذب 1: 41- 42.

[4] الكافي 4: 474 حديث 2، و من لا يحضره الفقيه 2: 284 حديث 1394، و التهذيب 5: 289 حديث 981 و 983، و في الاستبصار 2: 301 حديث 1076 و 1077.

[5] الام 2: 213، و مختصر المزني: 68، و الوجيز 1: 122، و فتح العزيز 7: 397، و المنهاج القويم:

433، و المجموع 8: 186، و المبسوط 4: 66، و المغني لابن قدامة 3: 455، و كفاية الأخيار 1: 138، و المنهل العذب 2: 120، و البحر الزخار 3: 340.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست