و قال الشافعي: ان صلى المغرب في وقتها بعرفات و العشاء بالمزدلفة أجزأه [2].
دليلنا: إجماع الفرقة و طريقة الاحتياط، فإنه لا خلاف أنه إذا صلى كما قلناه أنه يجزيه، و قبل ذلك لا دليل عليه.
و حديث أسامة بن زيد عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه لما نزل المعرس أناخ النبي (صلى الله عليه و آله) ناقته، ثم بال، ثم دعا بالوضوء فتوضأ ليس بالبالغ جدا فقلت: يا رسول الله (صلى الله عليه و آله) الصلاة فقال: الصلاة إمامك، ثم ركب حتى قدمنا المزدلفة، فنزل فتوضأ و أسبغ الوضوء و صلى [3].
مسألة 161: الوقوف بالمزدلفة ركن،
فمن تركه فلا حج له. و قال الشعبي و النخعي: المبيت بها ركن [4].
و خالف باقي الفقهاء في ذلك، و قالوا: ليس بركن [5]، إلا أن الشافعي قال: ان ترك المبيت بها لزمه دم واحد في أحد قوليه [6]. و الثاني: لا شيء
[1] اللباب 1: 60- 61 و 187، و المبسوط 4: 62- 63، و فتح العزيز 7: 360، و المغني لابن قدامة 1:
[3] صحيح البخاري 1: 47، و الموطأ 1: 401، و مسند أحمد بن حنبل 5: 199- 200، و سنن الدارمي 2: 56- 57 و سنن أبي داود 2: 190 حدث 1921 و 1925، و سنن البيهقي 5: 122 باختلاف في بعض ألفاظ الحديث فيها.
[4] المجموع 8: 150، و المغني لابن قدامة 3: 450، و تفسير القرطبي 2: 425، و أحكام القرآن لابن العربي 1: 138، و عمدة القاري 10: 17، و شرح النووي 5: 415.
[5] المجموع 8: 150، و المبسوط 4: 63- 64، و عمدة القاري 10: 16، و تفسير القرطبي 2: 425، و أحكام القرآن لابن العربي 1: 138.
[6] الأم 2: 212، و الوجيز 1: 121، و المغني لابن قدامة 3: 450، و عمدة القاري 10: 16، و كفاية الأخيار 1: 139، و أحكام القرآن لابن العربي 1: 138، و تفسير القرطبي 2: 425.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 2 صفحة : 341