responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 341

الفجر [1].

و قال الشافعي: ان صلى المغرب في وقتها بعرفات و العشاء بالمزدلفة أجزأه [2].

دليلنا: إجماع الفرقة و طريقة الاحتياط، فإنه لا خلاف أنه إذا صلى كما قلناه أنه يجزيه، و قبل ذلك لا دليل عليه.

و حديث أسامة بن زيد عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه لما نزل المعرس أناخ النبي (صلى الله عليه و آله) ناقته، ثم بال، ثم دعا بالوضوء فتوضأ ليس بالبالغ جدا فقلت: يا رسول الله (صلى الله عليه و آله) الصلاة فقال: الصلاة إمامك، ثم ركب حتى قدمنا المزدلفة، فنزل فتوضأ و أسبغ الوضوء و صلى [3].

مسألة 161: الوقوف بالمزدلفة ركن،

فمن تركه فلا حج له. و قال الشعبي و النخعي: المبيت بها ركن [4].

و خالف باقي الفقهاء في ذلك، و قالوا: ليس بركن [5]، إلا أن الشافعي قال: ان ترك المبيت بها لزمه دم واحد في أحد قوليه [6]. و الثاني: لا شيء


[1] اللباب 1: 60- 61 و 187، و المبسوط 4: 62- 63، و فتح العزيز 7: 360، و المغني لابن قدامة 1:

428.

[2] المجموع 8: 148، و فتح العزيز 7: 360.

[3] صحيح البخاري 1: 47، و الموطأ 1: 401، و مسند أحمد بن حنبل 5: 199- 200، و سنن الدارمي 2: 56- 57 و سنن أبي داود 2: 190 حدث 1921 و 1925، و سنن البيهقي 5: 122 باختلاف في بعض ألفاظ الحديث فيها.

[4] المجموع 8: 150، و المغني لابن قدامة 3: 450، و تفسير القرطبي 2: 425، و أحكام القرآن لابن العربي 1: 138، و عمدة القاري 10: 17، و شرح النووي 5: 415.

[5] المجموع 8: 150، و المبسوط 4: 63- 64، و عمدة القاري 10: 16، و تفسير القرطبي 2: 425، و أحكام القرآن لابن العربي 1: 138.

[6] الأم 2: 212، و الوجيز 1: 121، و المغني لابن قدامة 3: 450، و عمدة القاري 10: 16، و كفاية الأخيار 1: 139، و أحكام القرآن لابن العربي 1: 138، و تفسير القرطبي 2: 425.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست