دليلنا: إجماع الفرقة و حديث جابر قال: جمع رسول الله (صلى الله عليه و آله) بين المغرب و العشاء الآخرة بالمزدلفة بأذان و إقامتين، و لم يسبح بينهما شيئا [8].
مسألة 160: المغرب و العشاء الآخرة لا يصليان إلا بالمزدلفة
إلا لضرورة من الخوف، و الخوف أن يخاف فوتهما، و خوف الفوت إذا مضى ربع الليل، و روي إلى نصف الليل [9]. و به قال أبو حنيفة إلا أنه قال: بطلوع
[1] اللباب 1: 187، و المبسوط 4: 62، و عمدة القاري 10: 12، و إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري: 143، و المحلى 7: 127.
[2] المجموع 8: 149، و عمدة القاري 10: 12، و فتح العزيز 3: 156.