responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 340

و قال أبو حنيفة: يجمع بينهما بأذان واحد و إقامة واحدة [1].

و قال مالك: بأذانين و إقامتين [2].

و قال الشافعي مثل ما قلناه: إذا جمع بينهما في وقت الاولى [3]، و ان جمع بينهما في وقت الثانية ثلاثة أقوال:

قال في القديم: يجمع بينهما بأذان واحد و إقامتين و هو الصحيح عندهم [4].

و قال في الجديد: يجمع بينهما باقامتين بغير أذن [5].

و قال في الإملاء: ان رجا اجتماع الناس أذن و إلا لم يؤذن [6].

و حكي عن مالك مثل قولنا سواء [7].

دليلنا: إجماع الفرقة و حديث جابر قال: جمع رسول الله (صلى الله عليه و آله) بين المغرب و العشاء الآخرة بالمزدلفة بأذان و إقامتين، و لم يسبح بينهما شيئا [8].

مسألة 160: المغرب و العشاء الآخرة لا يصليان إلا بالمزدلفة

إلا لضرورة من الخوف، و الخوف أن يخاف فوتهما، و خوف الفوت إذا مضى ربع الليل، و روي إلى نصف الليل [9]. و به قال أبو حنيفة إلا أنه قال: بطلوع


[1] اللباب 1: 187، و المبسوط 4: 62، و عمدة القاري 10: 12، و إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري: 143، و المحلى 7: 127.

[2] المجموع 8: 149، و عمدة القاري 10: 12، و فتح العزيز 3: 156.

[3] المجموع 3: 86، و فتح العزيز 3: 154.

[4] عمدة القاري 10: 12، و شرح الأزهار 2: 119، و مغني المحتاج 1: 135، و فتح العزيز 7:

153، و المجموع 3: 86.

[5] الام 2: 212، و عمدة القاري 10: 12، و المحلى 7: 126، و فتح العزيز 3: 152 و 155.

[6] فتح العزيز 3: 153.

[7] المغني لابن قدامة 3: 447، و الشرح الكبير 3: 447، و عمدة القارئ 10: 12.

[8] انظر سنن ابن ماجة 2: 1026 حديث 3074، و سنن الدارمي 2: 48، و سنن البيهقي 5: 121.

[9] الكافي 3: 281 حديث 13، و الفقيه 1: 141 حديث 657 و 1: 142 حديث 662 و الاستبصار 1: 264 حديث 953، و التهذيب 2: 30 حديث 88.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست