responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 339

و قال مالك: ان وقف نهارا لم يجزه حتى يقيم إلى الليل، فيجمع بين الليل و النهار، و إن وقف ليلا وحده أجزأه [1].

دليلنا: إجماع الفرقة و طريقة الاحتياط، فإنه إذا وقف إلى الوقت الذي قلناه تم حجه بلا خلاف، و إن لم يقف ففيه الخلاف، و لا خلاف أن النبي (صلى الله عليه و آله) أفاض بعد الغروب، و قد قال: «خذوا عني مناسككم» [2].

و أما لزوم الدم، فطريقة إجماع الفرقة و طريقة الاحتياط.

و روى ابن عباس ان النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «من ترك نسكا فعليه دم» [3] و هذا قد ترك نسكا، لأنه لا خلاف أن الأفضل الوقوف إلى غروب الشمس.

مسألة 158 [حكم من وقف قبل غروب الشمس حتى غابت]

إذا عاد قبل غيبوبة الشمس و أقام حتى غابت سقط عنه الدم، و إن عاد بعد غروبها لم يسقط. و به قال أبو حنيفة [4].

و قال الشافعي: ان عاد قبل خروج وقت الوقوف سقط الدم [5].

دليلنا: ان إسقاط الدم بعد وجوبه عليه إذا عاد ليلا يحتاج إلى دليل، و ليس عليه دليل.

مسألة 159: يجمع بين المغرب و العشاء الآخرة بالمزدلفة

بأذان واحد و إقامتين.


[1] المغني لابن قدامة 3: 441، و بداية المجتهد 1: 337، و المجموع 8: 119، و فتح العزيز 7: 363، و الشرح الكبير 3: 443، و عمدة القاري 5: 10، و بدائع الصنائع 2: 126.

[2] تقدمت الإشارة إليه في المسألة 129 فراجع.

[3] روى مالك في موطئه 1: 397 و 419 عن ابن عباس نحوه. و انظر المجموع 8: 94 و 99.

[4] بدائع الصنائع 2: 127، و المجموع 8: 119.

[5] الام 2: 212، و المجموع 8: 119، و فتح العزيز 7: 368.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست