اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 2 صفحة : 339
و قال مالك: ان وقف نهارا لم يجزه حتى يقيم إلى الليل، فيجمع بين الليل و النهار، و إن وقف ليلا وحده أجزأه [1].
دليلنا: إجماع الفرقة و طريقة الاحتياط، فإنه إذا وقف إلى الوقت الذي قلناه تم حجه بلا خلاف، و إن لم يقف ففيه الخلاف، و لا خلاف أن النبي (صلى الله عليه و آله) أفاض بعد الغروب، و قد قال: «خذوا عني مناسككم» [2].
و أما لزوم الدم، فطريقة إجماع الفرقة و طريقة الاحتياط.
و روى ابن عباس ان النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «من ترك نسكا فعليه دم» [3] و هذا قد ترك نسكا، لأنه لا خلاف أن الأفضل الوقوف إلى غروب الشمس.
مسألة 158 [حكم من وقف قبل غروب الشمس حتى غابت]
إذا عاد قبل غيبوبة الشمس و أقام حتى غابت سقط عنه الدم، و إن عاد بعد غروبها لم يسقط. و به قال أبو حنيفة [4].
و قال الشافعي: ان عاد قبل خروج وقت الوقوف سقط الدم [5].
دليلنا: ان إسقاط الدم بعد وجوبه عليه إذا عاد ليلا يحتاج إلى دليل، و ليس عليه دليل.
مسألة 159: يجمع بين المغرب و العشاء الآخرة بالمزدلفة
بأذان واحد و إقامتين.
[1] المغني لابن قدامة 3: 441، و بداية المجتهد 1: 337، و المجموع 8: 119، و فتح العزيز 7: 363، و الشرح الكبير 3: 443، و عمدة القاري 5: 10، و بدائع الصنائع 2: 126.