اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 2 صفحة : 327
مسألة 138 [في وجوب ركعتا الطواف]
ركعتا الطواف واجبتان عند أكثر أصحابنا [1]. و به قال عامة أهل العلم أبو حنيفة، و مالك، و الأوزاعي، و الثوري [2].
و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، و الآخر أنهما غير واجبتين [3].
و هو أصح القولين عندهم. و به قال قوم من أصحابنا.
دليلنا: قوله تعالى «وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى»[4] و هذا أمر يقتضي الوجوب.
و طريقة الاحتياط أيضا تقتضيه، لأنه إذا صلاهما برئت ذمته بيقين، و إذا لم يصلهما فيه الخلاف، و أخبارنا في هذا المعنى أكثر من أن تحصى، ذكرناها و بينا الوجه في الرواية المخالفة لها [5] و لا خلاف أن النبي (صلى الله عليه و آله) صلاهما، و ظاهر ذلك يقتضي الوجوب.
مسألة 139 [استحباب الصلاة خلف المقام]
يستحب أن يصلي الركعتين خلف المقام، فإن لم يفعل و فعل في غيره أجزأه. و به قال الشافعي [6].
و قال مالك: فإن لم يصلهما خلف المقام، فعليه دم [7].
[1] انظر المهذب لابن البراج 1: 68، و المقنعة للشيخ المفيد: 63، و الكافي لأبي الصلاح: 157، و المراسم لسلار: 110، و جمل العلم و العمل للسيد المرتضى.
[2] اللباب 1: 183، و المبسوط 4: 12، و الموطأ 1: 376، و بلغة السالك 1: 274، و المغني لابن قدامة 3: 405، و الشرح الكبير 3: 414، و المجموع 8: 62، و فتح العزيز 7: 306، و نيل الأوطار 1: 124، و الفتح الرباني 12: 74.
[3] الوجيز 1: 118، و المجموع 8: 51 و 62، و فتح العزيز 7: 306- 307، و المغني لابن قدامة 3:
405، و الشرح الكبير 3: 414، و الفتح الرباني 12: 74، و نيل الأوطار 1: 124، و كفاية الأخيار 1: 139.
[6] المجموع 8: 53، و فتح العزيز 7: 309، و مغني المحتاج 1: 491، و المنهاج القويم: 423، و شرح الأزهار 2: 109، و بداية المجتهد 1: 362.
[7] قال النووي في المجموع 8: 62 (و قال مالك إذا صلاهما في الحجر أعاد الطواف و السعي ان كان بمكة، فان لم يصلهما حتى رجع إلى بلاده أراق دما و لا إعادة عليه). و انظر بداية المجتهد 1: 362.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 2 صفحة : 327