responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 327

مسألة 138 [في وجوب ركعتا الطواف]

ركعتا الطواف واجبتان عند أكثر أصحابنا [1]. و به قال عامة أهل العلم أبو حنيفة، و مالك، و الأوزاعي، و الثوري [2].

و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، و الآخر أنهما غير واجبتين [3].

و هو أصح القولين عندهم. و به قال قوم من أصحابنا.

دليلنا: قوله تعالى «وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى» [4] و هذا أمر يقتضي الوجوب.

و طريقة الاحتياط أيضا تقتضيه، لأنه إذا صلاهما برئت ذمته بيقين، و إذا لم يصلهما فيه الخلاف، و أخبارنا في هذا المعنى أكثر من أن تحصى، ذكرناها و بينا الوجه في الرواية المخالفة لها [5] و لا خلاف أن النبي (صلى الله عليه و آله) صلاهما، و ظاهر ذلك يقتضي الوجوب.

مسألة 139 [استحباب الصلاة خلف المقام]

يستحب أن يصلي الركعتين خلف المقام، فإن لم يفعل و فعل في غيره أجزأه. و به قال الشافعي [6].

و قال مالك: فإن لم يصلهما خلف المقام، فعليه دم [7].


[1] انظر المهذب لابن البراج 1: 68، و المقنعة للشيخ المفيد: 63، و الكافي لأبي الصلاح: 157، و المراسم لسلار: 110، و جمل العلم و العمل للسيد المرتضى.

[2] اللباب 1: 183، و المبسوط 4: 12، و الموطأ 1: 376، و بلغة السالك 1: 274، و المغني لابن قدامة 3: 405، و الشرح الكبير 3: 414، و المجموع 8: 62، و فتح العزيز 7: 306، و نيل الأوطار 1: 124، و الفتح الرباني 12: 74.

[3] الوجيز 1: 118، و المجموع 8: 51 و 62، و فتح العزيز 7: 306- 307، و المغني لابن قدامة 3:

405، و الشرح الكبير 3: 414، و الفتح الرباني 12: 74، و نيل الأوطار 1: 124، و كفاية الأخيار 1: 139.

139.

[4] البقرة: 125.

[5] التهذيب 5: 136 حديث 448 و 461.

[6] المجموع 8: 53، و فتح العزيز 7: 309، و مغني المحتاج 1: 491، و المنهاج القويم: 423، و شرح الأزهار 2: 109، و بداية المجتهد 1: 362.

[7] قال النووي في المجموع 8: 62 (و قال مالك إذا صلاهما في الحجر أعاد الطواف و السعي ان كان بمكة، فان لم يصلهما حتى رجع إلى بلاده أراق دما و لا إعادة عليه). و انظر بداية المجتهد 1: 362.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست