دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [4] و طريقة الاحتياط، لأن من طاف على ما قلناه برئت ذمته بلا خلاف، و سقط الفرض عنه، هذا على أبي حنيفة، و أما على الشافعي فقوله تعالى «وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»[5].
مسألة 132 [في حدّ الطواف]
الطواف يجب أن يكون حول البيت و الحجر معا، فإن سلك الحجر لم يعتد به. و به قال الشافعي [6].
[3] الهداية 1: 166، و اللباب 1: 203، و المبسوط 4: 38، و بدائع الصنائع 2: 129.
[4] الكافي 4: 420 (باب من طاف على غير وضوء)، و الفقيه 2: 250 (باب ما يجب على من طاف أو قضى شيئا من المناسك على غير وضوء)، و التهذيب 5: 116 حديث 378 و 385.