responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 324

دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم [1]، و طريقة الاحتياط فإنه إذا لم يجز النصف و أعاد صح طوافه بلا خلاف.

مسألة 131 [حكم من طاف على غير طهور و عاد الى بلده]

متى طاف على غير وضوء و عاد إلى بلده، رجع و أعاد الطواف مع الإمكان، فإن لم يمكنه استناب من يطوف عنه.

و قال الشافعي: يرجع و يطوف، و لم يفصل [2].

و قال أبو حنيفة: يجبره بدم [3].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [4] و طريقة الاحتياط، لأن من طاف على ما قلناه برئت ذمته بلا خلاف، و سقط الفرض عنه، هذا على أبي حنيفة، و أما على الشافعي فقوله تعالى «وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» [5].

مسألة 132 [في حدّ الطواف]

الطواف يجب أن يكون حول البيت و الحجر معا، فإن سلك الحجر لم يعتد به. و به قال الشافعي [6].

و قال أبو حنيفة: إذا سلك الحجر أجزأه [7].

دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط، لأن من طاف على ما قلناه برئت ذمته بلا خلاف، و سقط الفرض عنه. و إذا لم يفعل ففيه الخلاف.

مسألة 133 [حكم من تباعد عن البيت في حال طوافه]

إذا تباعد من البيت حتى يطوف بالسقاية و زمزم لم يجزه.

و قال الشافعي: يجزيه [8].


[1] الكافي 4: 414 حديث 2، و التهذيب 5: 118 حديث 384.

[2] الام 2: 178- 179، و فتح العزيز 7: 288.

[3] الهداية 1: 166، و اللباب 1: 203، و المبسوط 4: 38، و بدائع الصنائع 2: 129.

[4] الكافي 4: 420 (باب من طاف على غير وضوء)، و الفقيه 2: 250 (باب ما يجب على من طاف أو قضى شيئا من المناسك على غير وضوء)، و التهذيب 5: 116 حديث 378 و 385.

[5] الحج: 78.

[6] الام 2: 176، و مختصر المزني: 67، و المجموع 8: 25.

[7] الهداية 1: 166، و المبسوط 4: 49، و بدائع الصنائع 2: 132.

[8] الأم 2: 177، و المجموع 8: 39، و كفاية الأخيار 1: 133.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست