responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 320

أدعية غيرها.

دليلنا: عمل الطائفة بما أوردناه.

مسألة 123: رفع اليدين عند مشاهدة الكعبة

لا يعرفه أصحابنا.

و قال الشافعي: ذلك مستحب [1].

دليلنا: ان الأصل براءة الذمة، و شغلها بواجب أو مندوب يحتاج إلى دليل.

مسألة 124: المستحب أن يستلم الحجر بجميع بدنه،

فإن لم يتمكن و استلمه ببعضه أجزأه.

و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه [2]. و الثاني قاله في الأم: انه لا يجزيه [3].

دليلنا: إجماع الفرقة.

مسألة 125 [استحباب استلام الأركان الثلاثة]

استلام الركن الذي فيه الحجر لا خلاف فيه، و باقي الأركان مستحب استلامها. و به قال ابن عباس، و ابن الزبير، و جابر [4].

و قال الشافعي: لا يستلمها- يعني الشاميين-، و به قال عمر، و ابن عمر، و معاوية [5].

دليلنا: إجماع الفرقة و عملهم و أخبارهم [6] و طريقة الاحتياط تقتضيه، لأن فعل ذلك لا يضر على حال بلا خلاف.


[1] الام 2: 169، و المجموع 8: 8، و المغني لابن قدامة 3: 388، و الشرح الكبير 3: 389.

[2] المجموع 8: 29 و 32.

[3] الام 2: 170، و المجموع 8: 29.

[4] المجموع 8: 34 و 58، و المبسوط 4: 49، و بداية المجتهد 1: 330، و المغني لابن قدامة 3: 400، و عمدة القاري 9: 255، و شرح النووي 5: 388، و نيل الأوطار 5: 116.

[5] المجموع 8: 34 و 58، و مغني المحتاج 1: 488، و فتح العزيز 7: 319، و المغني لابن قدامة 3:

400، و الفتح الرباني 12: 43 و شرح النووي 5: 388، و عمدة القارئ 9: 255.

[6] الكافي 4: 408 حديث 8 و 9، و التهذيب 5: 106 حديث 341 و 344، و الاستبصار 2: 216 حديث 743 و 745.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست