responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 318

يفرق بينهما بطلقة [1].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا فالطلاق فرع على ثبوت العقد، فاذا لم يثبت العقد كيف يطرأ عليه الطلاق، و الخبر الذي قدمناه من النهي عن نكاح المحرم يدل على فساده، لأن النهي يدل على فساد المنهي عنه على ما بين في الأصول [2].

مسألة 117 [للمحرم أن يراجع زوجته إذا طلّقها]

للمحرم أن يراجع زوجته سواء طلقها حلالا ثم أحرم، أو طلقها و هو محرم. و به قال الشافعي [3].

و قال أحمد: لا يجوز ذلك [4].

دليلنا: قوله تعالى «وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ» [5] و لم يفصل. و قال:

«فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ» [6] و الإمساك هو المراجعة، و لم يفصل، فوجب حمله على عمومه.

مسألة 118: للمحرم أن يستظل بثوب ينصبه ما لم يكن فوق رأسه

بلا خلاف، و إذا كان فوق رأسه مثل الكنيسة، و العمارية، و الهودج فلا يجوز له ذلك سائرا، فأما إذا كان نازلا فلا بأس أن يقعد تحت الخيمة، و الخباء، و البيوت. و به قال مالك و أحمد [7].

و قال الشافعي: يجوز له ذلك كيف ما ستر [8].

دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط، لأنه إذا لم يستر صح إحرامه


[1] المدونة الكبرى 1: 371- 372.

[2] عدة الأصول: 99 (الطبعة الحجرية).

[3] مختصر المزني: 66، و المجموع 7: 290.

[4] المغني لابن قدامة 3: 340، و المجموع 7: 290، و شرح الأزهار 2: 86.

[5] البقرة: 228.

[6] البقرة: 229.

[7] المغني لابن قدامة 3: 286، و الشرح الكبير 3: 279، و المجموع 7: 267.

[8] المجموع 7: 267، و المغني لابن قدامة 3: 285- 286، و الشرح الكبير 3: 279.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست