دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا فالطلاق فرع على ثبوت العقد، فاذا لم يثبت العقد كيف يطرأ عليه الطلاق، و الخبر الذي قدمناه من النهي عن نكاح المحرم يدل على فساده، لأن النهي يدل على فساد المنهي عنه على ما بين في الأصول [2].
مسألة 117 [للمحرم أن يراجع زوجته إذا طلّقها]
للمحرم أن يراجع زوجته سواء طلقها حلالا ثم أحرم، أو طلقها و هو محرم. و به قال الشافعي [3].
دليلنا: قوله تعالى «وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ»[5] و لم يفصل. و قال:
«فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ»[6] و الإمساك هو المراجعة، و لم يفصل، فوجب حمله على عمومه.
مسألة 118: للمحرم أن يستظل بثوب ينصبه ما لم يكن فوق رأسه
بلا خلاف، و إذا كان فوق رأسه مثل الكنيسة، و العمارية، و الهودج فلا يجوز له ذلك سائرا، فأما إذا كان نازلا فلا بأس أن يقعد تحت الخيمة، و الخباء، و البيوت. و به قال مالك و أحمد [7].