responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 314

و يكره له أن يدلك جسده و رأسه بل يفيض الماء عليه، فإن سقط شيء من شعره لم يلزمه شيء، و متى ارتمس في الماء لزمه الفداء، و هو المماقلة و التماقل.

و قال الشافعي و باقي الفقهاء: لا بأس بذلك إلا أنه قال: ان سقط شيء من شعره فالأحوط أن يفديه [1].

دليلنا: إجماع الفرقة على أن الارتماس لا يجوز، و طريقة الاحتياط تقتضي الامتناع منه، فأما إذا ارتمس فقد غطى رأسه بالماء. و ما أوجب الفداء في تغطية الرأس أوجبه هاهنا لدخوله في العموم.

مسألة 108 [يكره للمحرم أن يدلك بدنه عند الغسل]

يجوز للمحرم أن يدخل الحمام و ازالة الوسخ عن جسمه، و يكره له ذلك بدنه. و به قال الشافعي، غير أنه لم يكره الدلك [2].

و قال مالك: عليه الفدية [3].

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة و الإباحة، فمن حظره أو أوجب عليه شيئا فعليه الدلالة.

مسألة 109: يكره أن يغسل رأسه بالخطمي و السدر،

و إن فعله لم يلزمه الفداء. و به قال الشافعي [4].

و قال أبو حنيفة: عليه الفدية [5].


[1] الأم 2: 146 و 205، و الوجيز 1: 124، و المجموع 7: 355، و بداية المجتهد 1: 318.

[2] الام 2: 146، و مختصر المزني: 66، و المجموع 7: 355، و فتح العزيز 7: 463، و عمدة القاري 10: 201، و بداية المجتهد 1: 319.

[3] المدونة الكبرى 1: 389، و بداية المجتهد 1: 319، و الخرشي 2: 351، و عمدة القاري 10:

201، و المجموع 7: 355.

[4] الام 2: 146، و المجموع 7: 355، و فتح العزيز 7: 463، و الشرح الكبير 3: 313، و عمدة القارئ 10: 201.

[5] الفتاوى الهندية 1: 241، و بدائع الصنائع 2: 191، و عمدة القاري 10: 201، و الشرح الكبير 3: 313، و المجموع 7: 355، و بداية المجتهد 1: 319.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست