اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 2 صفحة : 312
دليلنا: ان الأصل براءة الذمة، و شغلها يحتاج إلى دليل.
مسألة 104 [حكم المحرم إذا حلق أو قلّم ناسيا]
المحل لا يجوز له أن يحلق رأس المحرم بحال إذا كان عالما بحاله، لا باذنه و لا بغير إذنه، فان فعل لم يلزمه الفداء.
و قال الشافعي: إن حلقه بأمره لزم الآمر الفدية، و لا تلزم الحالق. و ان حلقه مكرها أو نائما ففيه قولان:
أحدهما: على الحالق الفدية، و لا شيء على المحرم [1]، و به قال مالك [2].
و الآخر: أنه يلزم المحرم الفدية، و يرجع هو على الحالق بها [3].
و قال أبو حنيفة: على المحرم فدية، و على الحالق صدقة، و الصدقة فيه نصف صاع [4].
دليلنا: ان الأصل براءة الذمة، و شغلها يحتاج إلى دليل.
مسألة 105: إذا حلق محرم رأس محرم لا يلزمه شيء،
و إن كان قد فعل قبيحا.
و قال أبو حنيفة: إن كان بإذنه فعلى الآذن الفدية، و على الحالق صدقة [5].
[1] الام 2: 206، و الوجيز 1: 126، و المجموع 7: 344 و 350، و فتح العزيز 7: 469، و مغني المحتاج 1: 522، و المغني لابن قدامة 3: 530، و الشرح الكبير 3: 273.
[2] حاشية الخرشي 2: 354، و المجموع 7: 344 و 350، و فتح العزيز 7: 469.