responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 312

دليلنا: ان الأصل براءة الذمة، و شغلها يحتاج إلى دليل.

مسألة 104 [حكم المحرم إذا حلق أو قلّم ناسيا]

المحل لا يجوز له أن يحلق رأس المحرم بحال إذا كان عالما بحاله، لا باذنه و لا بغير إذنه، فان فعل لم يلزمه الفداء.

و قال الشافعي: إن حلقه بأمره لزم الآمر الفدية، و لا تلزم الحالق. و ان حلقه مكرها أو نائما ففيه قولان:

أحدهما: على الحالق الفدية، و لا شيء على المحرم [1]، و به قال مالك [2].

و الآخر: أنه يلزم المحرم الفدية، و يرجع هو على الحالق بها [3].

و قال أبو حنيفة: على المحرم فدية، و على الحالق صدقة، و الصدقة فيه نصف صاع [4].

دليلنا: ان الأصل براءة الذمة، و شغلها يحتاج إلى دليل.

مسألة 105: إذا حلق محرم رأس محرم لا يلزمه شيء،

و إن كان قد فعل قبيحا.

و قال أبو حنيفة: إن كان بإذنه فعلى الآذن الفدية، و على الحالق صدقة [5].


[1] الام 2: 206، و الوجيز 1: 126، و المجموع 7: 344 و 350، و فتح العزيز 7: 469، و مغني المحتاج 1: 522، و المغني لابن قدامة 3: 530، و الشرح الكبير 3: 273.

[2] حاشية الخرشي 2: 354، و المجموع 7: 344 و 350، و فتح العزيز 7: 469.

[3] المجموع 7: 346.

[4] الفتاوى الهندية 1: 243، و فتاوى قاضيخان 1: 289، و المجموع 7: 350، و فتح العزيز 7:

469، و المغني لابن قدامة 3: 530، و الشرح الكبير 3: 273، و الفتح الرباني 11: 224.

[5] الفتاوى الهندية 1: 243، و فتاوى قاضيخان 1: 289، و الهداية 1: 162، و المبسوط 4: 73، و المجموع 7: 345 و 350، و فتح العزيز 7: 469.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست