responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 311

مسألة 102: من حلق أو قلم ناسيا لم يلزمه الفداء،

و الصيد يلزمه فداءه ناسيا كان أو عامدا، فأما إذا فعل ذلك جاهلا لزمه الفداء على كل حال.

و قال الشافعي: يلزمه الفداء عالما كان أو جاهلا، ناسيا كان أو ذاكرا، و ان زال عقله بجنون أو إغماء ففيه قولان [1].

دليلنا: إجماع الفرقة و براءة الذمة.

و ما روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) من قوله: «رفع عن أمتي ثلاث:

الخطاء و النسيان و ما استكرهوا عليه» [2].

فأما الصيد فلا خلاف فيه أنه يلزمه الفداء و ان كان ناسيا.

مسألة 103: يجوز للمحرم أن يحلق رأس المحل، و لا شيء عليه.

و به قال الشافعي [3].

و قال مالك و أبو حنيفة: ليس له ذلك، فان فعل فعليه الضمان [4]، و الضمان عند أبي حنيفة صدقة [5].


[1] مختصر المزني: 66، و الوجيز 1: 126، و المجموع 7: 339، و فتح العزيز 7: 468، و المغني لابن قدامة 3: 525- 526، و الشرح الكبير 3: 352.

[2] اختلفت ألفاظ الحديث في المصادر التالية و كلها تدل عليه فلاحظ. سنن ابن ماجة 1: 659 حديث 2043 و 2045، و سنن الدارقطني 4: 170 حديث 33، و سنن البيهقي 7: 356 357، و المستدرك على الصحيحين 2: 198، و سنن سعيد بن منصور 1: 278 حديث 1144 و 1146، و أخبار أصفهان 1: 90، و كنز العمال 12: 155 حديث 34539 و ما بعده، و الخصال 2:

417 حديث 9، و من لا يحضره الفقيه 1: 36 حديث 132.

[3] الام 2: 206، و المجموع 7: 348 و 350، و فتح العزيز 7: 469، و المغني لابن قدامة 3: 529، و الشرح الكبير 3: 274.

[4] المدونة الكبرى 1: 428، و الخرشي 2: 354، و الهداية 1: 162، و المجموع 7: 348 و 350، و فتح العزيز 7: 469.

[5] الهداية 1: 162، و المغني لابن قدامة 3: 529، و الشرح الكبير 3: 274، و المجموع 7: 350، و فتح العزيز 7: 469.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست