و قال مالك و أبو حنيفة: ليس له ذلك، فان فعل فعليه الضمان [4]، و الضمان عند أبي حنيفة صدقة [5].
[1] مختصر المزني: 66، و الوجيز 1: 126، و المجموع 7: 339، و فتح العزيز 7: 468، و المغني لابن قدامة 3: 525- 526، و الشرح الكبير 3: 352.
[2] اختلفت ألفاظ الحديث في المصادر التالية و كلها تدل عليه فلاحظ. سنن ابن ماجة 1: 659 حديث 2043 و 2045، و سنن الدارقطني 4: 170 حديث 33، و سنن البيهقي 7: 356 357، و المستدرك على الصحيحين 2: 198، و سنن سعيد بن منصور 1: 278 حديث 1144 و 1146، و أخبار أصفهان 1: 90، و كنز العمال 12: 155 حديث 34539 و ما بعده، و الخصال 2:
417 حديث 9، و من لا يحضره الفقيه 1: 36 حديث 132.
[3] الام 2: 206، و المجموع 7: 348 و 350، و فتح العزيز 7: 469، و المغني لابن قدامة 3: 529، و الشرح الكبير 3: 274.
[4] المدونة الكبرى 1: 428، و الخرشي 2: 354، و الهداية 1: 162، و المجموع 7: 348 و 350، و فتح العزيز 7: 469.
[5] الهداية 1: 162، و المغني لابن قدامة 3: 529، و الشرح الكبير 3: 274، و المجموع 7: 350، و فتح العزيز 7: 469.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 2 صفحة : 311