responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 310

جميع الرأس لزمته فدية واحدة [1].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [2] و أيضا ما قلناه مجمع على وجوب تعلق الدم به، و ما قالوه ليس عليه دليل، و الأصل براءة الذمة، و أخبار الخاصة في ذلك قد ذكرناها.

مسألة 101: إذا قلم ظفرا واحدا تصدق بمد من طعام.

و للشافعي فيه ثلاثة أقوال: أحدها مثل ما قلناه. و الثاني: فيه درهم.

و الثالث: فيه ثلث شاة [3].

و ان قلم ثلاثة أظافير في ثلاثة أوقات ففي كل واحد ثلاثة أقوال، و لا يقول: إذا تكاملت ثلاثة فيها دم [4].

و في أصحابه من قال: دم، و ليس هو المذهب عندهم [5].

دليلنا: إجماع الفرقة على ما قلناه و أخبارهم [6]، و طريقة الاحتياط في اعتبار المد، و طريقة براءة الذمة في المنع من إيجاب شاة، أو ثلث شاة أو درهم كذلك.


[1] الام 2: 206، و مختصر المزني: 66، و المجموع 7: 376، و المنهاج القويم: 342- 343، و مغني المحتاج 1: 521، و كفاية الأخيار 1: 144، و السراج الوهاج: 168، و المغني لابن قدامة 3: 532.

[2] من لا يحضره الفقيه 2: 227 حديث 1075، و التهذيب 5: 332 حديث 1142، و الاستبصار 2: 194 حديث 651.

[3] الام 2: 206، و مختصر المزني: 66، و الوجيز 1: 127، و المجموع 7: 366 و 371 و 376، و فتح العزيز 7: 467.

[4] الام 2: 206، و مختصر المزني: 66، و الوجيز 1: 127، و المجموع 7: 366 و 371 و 376، و فتح العزيز 7: 467، و مغني المحتاج 1: 521، و السراج الوهاج 168- 169، و بداية المجتهد 1: 367.

[5] انظر الام 2: 206، و مختصر المزني: 66، و الوجيز 1: 125، و المجموع 7: 371 و 376.

[6] من لا يحضره الفقيه 2: 227 حديث 1075، و التهذيب 5: 332 حديث 1142، و الاستبصار 2: 194 حديث 651.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست