دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [2] و أيضا ما قلناه مجمع على وجوب تعلق الدم به، و ما قالوه ليس عليه دليل، و الأصل براءة الذمة، و أخبار الخاصة في ذلك قد ذكرناها.
مسألة 101: إذا قلم ظفرا واحدا تصدق بمد من طعام.
و للشافعي فيه ثلاثة أقوال: أحدها مثل ما قلناه. و الثاني: فيه درهم.
و ان قلم ثلاثة أظافير في ثلاثة أوقات ففي كل واحد ثلاثة أقوال، و لا يقول: إذا تكاملت ثلاثة فيها دم [4].
و في أصحابه من قال: دم، و ليس هو المذهب عندهم [5].
دليلنا: إجماع الفرقة على ما قلناه و أخبارهم [6]، و طريقة الاحتياط في اعتبار المد، و طريقة براءة الذمة في المنع من إيجاب شاة، أو ثلث شاة أو درهم كذلك.
[1] الام 2: 206، و مختصر المزني: 66، و المجموع 7: 376، و المنهاج القويم: 342- 343، و مغني المحتاج 1: 521، و كفاية الأخيار 1: 144، و السراج الوهاج: 168، و المغني لابن قدامة 3: 532.
[2] من لا يحضره الفقيه 2: 227 حديث 1075، و التهذيب 5: 332 حديث 1142، و الاستبصار 2: 194 حديث 651.
[3] الام 2: 206، و مختصر المزني: 66، و الوجيز 1: 127، و المجموع 7: 366 و 371 و 376، و فتح العزيز 7: 467.
[4] الام 2: 206، و مختصر المزني: 66، و الوجيز 1: 127، و المجموع 7: 366 و 371 و 376، و فتح العزيز 7: 467، و مغني المحتاج 1: 521، و السراج الوهاج 168- 169، و بداية المجتهد 1: 367.
[5] انظر الام 2: 206، و مختصر المزني: 66، و الوجيز 1: 125، و المجموع 7: 371 و 376.
[6] من لا يحضره الفقيه 2: 227 حديث 1075، و التهذيب 5: 332 حديث 1142، و الاستبصار 2: 194 حديث 651.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 2 صفحة : 310