responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 307

و قال الشافعي: ان جهل انه طيب فبان طيبا رطبا، فإن غسله في الحال و إلا فعليه الفدية، و ان علمها طيبا فوضع يده عليه يعتقده يابسا فبان رطبا ففيها قولان [1].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [2] فإن هذه المسألة منصوصة لهم، و أيضا الأصل براءة الذمة، و شغلها يحتاج إلى دليل.

مسألة 96 [كراهية القعود للمحرم عند العطّارين]

يكره للمحرم القعود عند العطار الذي يباشر العطر، و إن جاز في زقاق العطارين أمسك على أنفه.

و قال الشافعي: لا بأس بذلك، و أن يجلس عند رجل متطيب عند الكعبة، و في جوفها و هي تجمر إذا لم يقصد ذلك، و ان قصد الاستشمام كره له ذلك، إلا الجلوس عند البيت و في جوفه، و إن شم هناك طيبا فإنه لا يكره [3].

دليلنا: إجماع الفرقة فإنها منصوصة لهم [4]، و طريقة الاحتياط تقتضي ذلك.

مسألة 97: يكره للمحرم أن يجعل الطيب في خرقة و يشمها،

فان فعل فعليه الفداء.

و قال الشافعي: لا كفارة عليه و لا بأس به [5].

دليلنا: عموم الأخبار الواردة في المنع من الطيب [6] فإنهم لم يفصلوا في ذلك، و طريقة الاحتياط تقتضي ما قلناه.


[1] الام 2: 152 و 204، و الوجيز 1: 125، و المجموع 7: 338.

[2] التهذيب 5: 299 حديث 1015.

[3] الام 2: 152، و الوجيز 1: 125، و المجموع 7: 280 و 283، و كفاية الأخيار 1: 141.

[4] التهذيب 5: 304 حديث 1039.

[5] الام 2: 152، و المجموع 7: 275، و كفاية الأخيار 1: 141.

[6] الكافي 4: 353 الحديث الأول، و التهذيب 5: 304 حديث 1039.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست