وجب عليه نزعه في الحال إذا ذكر، فان استدام ذلك لزمه الفداء، و إذا أراد نزعه فلا ينزعه من رأسه بل يشقه من أسفله.
[1] مختصر المزني: 66، و الوجيز 1: 127، و المجموع 7: 379، و كفاية الأخيار 1: 141.
[2] شرح فتح القدير 2: 228، و بدائع الصنائع 2: 189.
[3] الأم 2: 154 و 203، و المحلى 7: 258، و المجموع 7: 343، و المغني لابن قدامة 3: 339، و بداية المجتهد 1: 371، و مغني المحتاج 1: 520، و الشرح الكبير 3: 353.
[4] اللباب 1: 203، و المحلى 7: 256، و المغني لابن قدامة 3: 339، و الشرح الكبير 3: 353.
[5] الكافي 4: 374 حديث 4، و الفقيه 2: 224 حديث 1049، و التهذيب 5: 318 حديث 1095.
[6] رواه حملة الحديث بألفاظ مختلفة، انظر سنن ابن ماجة 1: 659 حديث 2043 و 2045، و سنن الدارقطني 4: 170 حديث 33، و مستدرك الصحيحين 2: 198، و سنن البيهقي 7: 356- 357، و اخبار أصفهان 1: 90 و 251، و سنن سعيد بن منصور 1: 278 حديث 1144، و من لا يحضره الفقيه 1: 36 حديث 132، و الخصال 2: 417 حديث 9.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 2 صفحة : 300