دليلنا: طريقة الاحتياط، و القطع على تمام الإحرام و صحة نسكه إذا افتدى، و ليس على قول من أسقطها دليل.
و روى ابن عمر، عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: «لا يلبس المحرم القميص و لا الأقبية» [3].
مسألة 80: لا يجوز للمحرم لبس السواد.
و لم يكره أحد من الفقهاء ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط.
مسألة 81: يجب على المحرم كشف رأسه بلا خلاف،
و كشف وجهه غير واجب. و به قال في الصحابة علي (عليه السلام)، و عمر، و عثمان، و عبد الرحمن، و سعد بن أبي وقاص، و ابن عباس، و ابن الزبير، و زيد بن ثابت، و جابر، و مروان بن الحكم [4] و لا مخالف لهم فيه، و به قال الشافعي، و الثوري، و أحمد و إسحاق [5].
[1] المجموع 7: 266، و فتح العزيز 7: 441، و المغني لابن قدامة 3: 285، و الشرح الكبير 3:
287، و كفاية الأخيار 1: 140، و حاشية الخرشي 2: 345.
[2] المبسوط 4: 125، و بدائع الصنائع 2: 184، و المجموع 7: 266، و فتح العزيز 7: 441، و المغني لابن قدامة 3: 285، و الشرح الكبير 3: 287.
[3] روى البيهقي في سننه 5: 50 بسنده عن رسول الله (صلى الله عليه و آله) و قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه و آله) عن لبس القميص و الأقبية.
[4] المجموع 7: 268، و المغني لابن قدامة 3: 310، و الشرح الكبير 3: 279.
[5] الام 7: 241، و المجموع 7: 268، و مغني المحتاج 1: 518، و فتح العزيز 7: 446، و تبيين الحقائق 2: 12، و بدائع الصنائع 2: 185، و المغني لابن قدامة 3: 310، و الشرح الكبير 3:
279، و كفاية الأخيار 1: 140، و السراج الوهاج: 168، و شرح النووي على صحيح البخاري المطبوع مع إرشاد الساري 5: 181.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 2 صفحة : 298