responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 298

و لا يلبسه مقلوبا كان عليه الفداء. و به قال الشافعي [1].

و قال أبو حنيفة: لا شيء عليه [2].

و متى توشح به كالرداء لا شيء عليه بلا خلاف.

دليلنا: طريقة الاحتياط، و القطع على تمام الإحرام و صحة نسكه إذا افتدى، و ليس على قول من أسقطها دليل.

و روى ابن عمر، عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: «لا يلبس المحرم القميص و لا الأقبية» [3].

مسألة 80: لا يجوز للمحرم لبس السواد.

و لم يكره أحد من الفقهاء ذلك.

دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط.

مسألة 81: يجب على المحرم كشف رأسه بلا خلاف،

و كشف وجهه غير واجب. و به قال في الصحابة علي (عليه السلام)، و عمر، و عثمان، و عبد الرحمن، و سعد بن أبي وقاص، و ابن عباس، و ابن الزبير، و زيد بن ثابت، و جابر، و مروان بن الحكم [4] و لا مخالف لهم فيه، و به قال الشافعي، و الثوري، و أحمد و إسحاق [5].


[1] المجموع 7: 266، و فتح العزيز 7: 441، و المغني لابن قدامة 3: 285، و الشرح الكبير 3:

287، و كفاية الأخيار 1: 140، و حاشية الخرشي 2: 345.

[2] المبسوط 4: 125، و بدائع الصنائع 2: 184، و المجموع 7: 266، و فتح العزيز 7: 441، و المغني لابن قدامة 3: 285، و الشرح الكبير 3: 287.

[3] روى البيهقي في سننه 5: 50 بسنده عن رسول الله (صلى الله عليه و آله) و قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه و آله) عن لبس القميص و الأقبية.

[4] المجموع 7: 268، و المغني لابن قدامة 3: 310، و الشرح الكبير 3: 279.

[5] الام 7: 241، و المجموع 7: 268، و مغني المحتاج 1: 518، و فتح العزيز 7: 446، و تبيين الحقائق 2: 12، و بدائع الصنائع 2: 185، و المغني لابن قدامة 3: 310، و الشرح الكبير 3:

279، و كفاية الأخيار 1: 140، و السراج الوهاج: 168، و شرح النووي على صحيح البخاري المطبوع مع إرشاد الساري 5: 181.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست